نعم قد يقال: إنّ [الظاهر] [1] كون التسليم كالتشهد و نحوه من الألفاظ المراد بها هيئات متعدّدة مختلفة بالكمال و عدمه، و إلّا فالكلّ واجب على التخيير.
فالكامل منه مثلًا المشتمل على التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الملائكة و غيرهم [2] إلى الصيغة الثانية.
و دونه المشتمل على الصيغتين خاصّة، أو على التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) مع الصيغة الثانية [3]، أو على الصيغة الاولى خاصّة، أو مع التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، أو على الصيغة الثانية خاصّة، أو غير ذلك من الهيئات [4].
فالآتي حينئذٍ بهيئة من الهيئات السابقة [5] آتٍ بواجب و إن طال، كما أنّه لو اقتصر على «السلام علينا» أو «السلام عليكم» أجزأ [6].
[لكن قال المصنّف:] (و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحباً) [7].
-
(1) [بل] المستفاد من التأمّل في النصوص كقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إنّما التسليم» ( [1]) و خبره الآخر الطويل ( [2]) و غيرهما من قوله (عليه السلام): «تحليلها التسليم» ( [3]) و نحوه.
(2) ممن هو مذكور في النصوص.
(3) كما في بعض النصوص أيضاً.
(4) المستفادة من النصوص.
و ليس هو من التخيير بين الأقلّ و الأكثر قطعاً، خصوصاً بعد ما سمعت في التسبيح في الأخيرتين و نحوه؛ إذ ما نحن فيه أولى بعدم توهّم ذلك؛ ضرورة كونه من قبيل تعدّد مسمّيات الاسم الذي اكتفى الشارع فيه بالإتيان بأحدها.
(5) التي للاقتصار و عدمه الواقعيّين منه في الخارج مدخليّة فيها لا النيّة و نحوها.
(6) لصدق التسليم حينئذٍ.
و منه ينقدح استحباب إضافة «و على عباد اللّٰه الصالحين»؛ ضرورة صدق التسليم بدونها، و ربّما ظهر ذلك من عبارة الذكرى ( [4]) السابقة بل و غيرها، و إن كنّا لم نعثر على نصّ بالخصوص مشتمل على الاقتصار.
و لعلّه لكون المتعارف استعمالها عند العامّة في التشهّد الأوّل، كما أشاروا إليه (عليهم السلام) في النصوص السابقة بما ذكروه من فساد الصلاة باعتبار كونه من التسليم الذي محلّه التشهّد الأخير، فلاحظ و تأمّل جيّداً.
و على كلّ حال فالمحلّل التسليم، و هذه هيئات مختلفة له بمنزلة الأفراد له، و هو جيّد جدّاً، لكنّه خلاف ظاهر الأصحاب.
اللّهمّ إلّا أن يبنى بعض ما ينافي ذلك من كلماتهم على التسامح، و إلّا فمراد الجميع أو الأكثر ذلك.
لكن على كلّ حال لا يتمّ معه قول المصنّف: [و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّاً].
(7) ضرورة عدم استفادة تعقيب الصيغة الثانية بالاولى من النصوص، بل و لا من المصنّفات عدا كتب المصنّف و من تبعه كما