responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 544

................

-


الوجوب إلى دين الإماميّة ( [1]) و إن كنّا أيضاً لم نتحقّقه، و والده عنده من أعظمهم كما يومئ إليه شدّة اعتنائه برسالته في الفقيه.

2- و الشيخين ( [2])، و قد عرفت الحال فيهما.

و منه اضطرب النقل عن الخلاف و المبسوط في كشف الرموز و المعتبر ( [3]) و غيرهما، فلاحظ.

3- و ابن طاوس ( [4])، و ظاهر المحكي عنه في الذكرى خلافه ( [5]).

4- و القاضي ( [6]) و ابن إدريس ( [7]) و الفاضل ( [8]) و بعض من تأخّر عنه، و لم يحضرني كلام الأوّلين، و ليس النقل كالعيان.

و قد عرفت ما حكاه ولد الثالث عنه فضلًا عن مذهبه في المنتهى، على أنّ المتّبع الأدلّة، و لا ريب في أنّ مقتضاها الوجوب:

1- أمّا الكتاب منها: فظاهر الآية ( [9])، و إن كان لا يخلو من بحث. 2- و أمّا العقل: فقاعدة الشغل بناءً عليها، و استصحاب معنى الإحراميّة و الحبس الحاصل من تكبيرة الإحرام التي هي سبب لثبوت حرمة منافيات الصلاة من الكلام و غيره، و استصحاب حكم الصلاة و حكم منافياتها، بل لعلّ أدلّتها نحو قوله: «لا تحدث في الصلاة» و شبهه دالّة عليه، بتقريب أنّه [/ التسليم] على تقديري الوجوب و الندب من الصلاة؛ إذ القول بخروجه ضعيف و حادث يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما ستعرفه، و حينئذٍ فأصالة الحقيقة في هذه النواهي مستلزمة لوجوب التسليم؛ إذ على تقدير الندب لا يحرم شيء منها كما هو واضح، فتأمّل.

3- و أمّا الإجماع: فهو إن لم يمكن تحصيله فقد عرفت دعوى المركّب منه من المرتضى. و في الغنية: «لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة، و إذا ثبت ذلك فلا تخيير ( [10])، بلا خلاف بين أصحابنا في الخروج منها بغير التسليم من المنافيات» ( [11]).

و كأنّه أخذه من المرتضى حيث قال على ما في الذكرى ( [12]): «إنّه قد ثبت «بلا خلاف» وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما قال أبو حنيفة، و أصحابنا لا يجيزون ذلك، فثبت وجوب السلام» ( [13]). و في التنقيح: «إن لم يجز الخروج من الصلاة إلّا بالتسليم فإنّه يكون واجباً؛ لوجوب الخروج من الصلاة إجماعاً» ( [14]). و الظاهر إرادة بين المسلمين من نفي الخلاف أوّلًا؛ لأنّ أبا حنيفة إنّما خالف في تعيين السلام للخروج، فخيّر بينه و بين الحدث و غيره من المنافيات ( [15])، و إلّا فهو قد وافق على وجوب المخرج، بمعنى أنّ الصلاة ليست كباقي الأفعال التي يحصل الخروج منها بمجرّد الفراغ من أفعالها، بل هي أشبه شيء بالإحرام المتوقّف على المحلّل، لكن أبا حنيفة خيّر، و غيره عيّن السلام. و إليه أشار المصنّف بقوله: [و لا يخرج من الصلاة إلّا به].


[1] تقدّم في ص 541.

[2] نقله عنهما في غاية المراد 1: 152.

[3] كشف الرموز 1: 162. المعتبر 2: 234.

[4] نقله في كشف اللثام 4: 127.

[5] الذكرى 3: 431.

[6] المهذّب 1: 99.

[7] السرائر 1: 231.

[8] نهاية الإحكام 1: 504. التذكرة 3: 243. التحرير 1: 259. القواعد 1: 279.

[9] الأحزاب: 56.

[10] في المصدر: «و لم يجز».

[11] الغنية: 81.

[12] الذكرى 3: 419.

[13] الناصريات: 213.

[14] التنقيح 1: 211.

[15] المجموع 3: 481.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست