responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 536

ثمّ إنّه لا يخفى عليك جريان بعض المباحث السابقة من القراءة على حفظ القلب و الموالاة و نحوهما و ما مرّ فيها من النظر.

بل يمكن القول بعدم وجوب الأوّل هنا بالنسبة إلى المندوب منه [/ من التشهّد]، بل و سائر الأقوال المندوبة في القنوت و غيره و إن قلنا به بالنسبة إلى الواجب.

على أنّك قد عرفت البحث فيه في الواجب كالقراءة فضلًا عنه.

و أمّا الترتيب بين أجزائه الواجبة- من البدأة بالتوحيد ثمّ الرسالة ثمّ الصلاة- [فهو واجب] [1].

[الجلوس متورّكاً في التشهّد

]: (و) أمّا (مسنون هذا القسم) ف (- أن يجلس متورّكاً) [2] [كما تقدّم في التورّك بين السجدتين].

-


(1) فقد صرّح به بعضهم هنا كالفاضل في التذكرة ( [1]) و غيره، بل لعلّه ظاهر الجميع؛ ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفيّة في كلامهم.

و هو- مع أنّه الموافق للاحتياط- مقتضى الأمر بالكيفيّة المترتّبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها، خصوصاً مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضاً، و لما هو المعلوم من طريقة الشرع، فتأمّل جيّداً.

(2) بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية ( [2]) و ظاهر المنتهى ( [3]) و عن صريح الخلاف الإجماع عليه ( [4])، و يشهد له:

1- التتبّع.

2- كما أنّه يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك الصحيح ( [5]) [أي صحيح زرارة] المتقدّم سابقاً في التورّك بين السجدتين، بل ذكرنا هناك استحباب التورّك في سائر جلوس الصلاة فضلًا عن التشهّد.

و ظاهر أنّ مقتضى ذلك جواز سائر أفراد الجلوس- بالمعنى الأعمّ الشامل للمكروه- حتى الإقعاء على ما سمعت الكلام فيه مفصّلًا.

و القول ( [6]) بعدم جوازه [/ الإقعاء] فيه للنهي عنه، أو لأنّه ليس جلوساً كما في صحيح المستطرفات ( [7])، في غاية الضعف؛ لما عرفت من حمل النهي على الكراهة.

خصوصاً مع التعبير ب«- لا ينبغي» في صحيح المستطرفات.

3- و القطع بصدق اسم الجلوس على كلّ من تفسيريه، كما يشهد له جلوس المرأة للتشهّد و العرف، فلا بدّ من حمل الصحيح المزبور على ضرب من التأويل، فلاحظ ما سبق و تأمّل.


[1] التذكرة 3: 234.

[2] الغنية: 85.

[3] المنتهى 5: 190.

[4] الخلاف 1: 363- 364.

[5] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

[6] النهاية: 72.

[7] الوسائل 6: 391، ب 1 من التشهّد، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست