responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 535

بل لو عجز عنه انتقل إلى ترجمته كالمبدل [1].

و لو لم يعلم شيئاً أصلًا [2] [وجب الجلوس بقدره]، و هو لا يخلو من بحث [3].

[المراد بمن لا يحسن التشهّد

]: ثمّ إنّ [الظاهر] [4] في المقام و غيره أنّ المراد بمن لا يحسن القابل للتعلّم بعد ذلك إلّا أنّه ضاق الوقت عليه و عدمه [5].

-


(1) على ما صرّح به الاستاذ في كشفه ( [1])، و الوجه فيه واضح، كوضوح الوجه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا و هناك- فيما يتصوّر من الفروع في المقام حتى لزوم كون الذكر أو تكرير ما يحسنه منه مقدار التشهّد و عدمه و إن كان الظاهر الفرق بين المقام و القراءة بأنّه لا شيء مقدّر في الزائد على الواجب هنا حتى يلتزم مساواة البدل له حروفاً أو كلمات بخلاف القراءة، فالمتجه حينئذٍ الإبدال هنا بمقدار الواجب فما زاد.

(2) قيل: وجب الجلوس بقدره كما صرّح به بعضهم ( [2])، و لعلّه؛ لأنّه أحد الواجبين كما هو مقتضى الأمر به في بعض النصوص، و إن وجب الذكر فيه كالقراءة حال القيام، بل لا مانع من اجتماع جهتي الوجوب الأصلي و الغيري فيه.

(3) كما أومأ إليه الكركي فيما حكيناه عنه من فوائده ( [3])، بل صرّح به في الحدائق بعد أن حكى الوجوب المزبور عن الذخيرة ( [4]).

(4) [كما هو] ظاهر الأصحاب.

(5) بل يظهر من بعضهم أنّ المراد بمن لا يحسنه لقصر الوقت عن أصل تعرّفه لأجزائه شرعاً، فهو جاهل بالحكم إلّا أنّه معذور.

و كذا الكلام في باقي أجزاء الصلاة، حتى أنّه لو بلغ مثلًا في وقت لا يسع إلّا إخباره بأفعال ركعة واحدة أو أقلّ و لو تكبيرة الإحرام منها وجب عليه فعل ذلك، و كان صلاةً بالنسبة إليه: 1- لإطلاق قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» ( [5]).

2- و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ( [6]). 3- و «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ( [7])، و نحوها، لكنّه لا يخلو من نظر؛ ضرورة انصراف الذهن إلى إرادة العجز عن الأداء لا من حيث الجهل لقصر الوقت، فإنّ المتجه حينئذٍ عدم الوجوب أصلًا؛ لأنّ الفرض من انتفاء مقدّمات الوجوب [و هو الوقت المفروض انتفائه] لا الوجود، كما هو واضح. نعم، قد يفرّق بين الأركان و غيرها، خصوصاً الأقوال من القراءة و الذكر و نحوهما. و دعوى أنّه لا فرق بينه [/ بين الجاهل المتعذّر تعلّمه لضيق الوقت] و بين العاجز عن التعلّم و غيره من أفراد العاجز، الذي نقلناه بقاعدة الميسور، و انتفاء التكليف بما لا يطاق إلى الميسور. يدفعها: أنّه لو كان كذلك لكان التارك لتعرّف ذلك عمداً حتى ضاق الوقت ففعل ما كان قد علمه من التكبير مثلًا مسقطاً للقضاء عنه كباقي أفراد قاعدة الميسور السابقة، و هو منافٍ لإطلاقهم: 1- عدم معذوريّة الجاهل. 2- و عدم سقوط القضاء بفعله. 3- و عدم ترتّب الإجزاء على ذلك، و ما هو إلّا لعدم الأمر به، فتأمّل جيّداً.


[1] كشف الغطاء 3: 217.

[2] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 83.

[3] فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 167.

[4] الحدائق 8: 455.

[5] عوالي اللآلي 4: 58، ح 205.

[6] المصدر السابق: ح 207.

[7] المصدر السابق: ح 206.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست