[بل الأقوى إجزاء مطلق مسمى الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)] [1].
(و) أمّا الشهادتان فقد قال المصنّف هنا [2] أنّ (صورتهما: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه ([1])، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه) [3] [لكن لا تتعيّن و لا يقدح فيه زيادة: «وحده لا شريك له» في الاولى و «عبده» قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية، بل هذه الصورة أفضل و أكمل].
-
(1) و إن كان الظاهر عدم مدخليّة الزيادات في كيفيّة أصل الصلاة، بل هي مستحب في مستحب كما أنّ المروي عن كعب كذلك، لأنّه زاد فيه: «كما صلّيت على إبراهيم ... إلى آخره» ( [2]).
فما سمعته من الذكرى من أنّ الأشهر القول المخصوص ( [3]) جيّد إن أراد [الأشهر] في الرواية، و إلّا فلم نعرف أحداً قبله حكم بتعيين ذلك صريحاً.
و لعلّ مراد الفاضل بما في المنتهى، بل و التحرير عدم وجوب الزيادة على ذلك ( [4]) لا خصوص اللفظ.
بل في المحكي عن نهايته: «لو قال: صلّى اللّٰه على محمّد و آله أو صلّى اللّٰه عليه و آله أو صلّى اللّٰه على رسوله و آله فالأقرب الإجزاء؛ لحصول المعنى» ( [5]).
بل هو في الذكرى احتمل إجزاء (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [6]).
و الاختصاص بالضرورة؛ حملًا لخبر سماعة ( [7]) عليها، و هو- كما ترى- في غاية البُعْد.
فلا ريب في أنّ الأقوى إجزاء مطلق مسمّى الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و إن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص.
(2) كالمعتبر ( [8]) و القواعد ( [9]) و المنتهى ( [10]) و غيرها.
(3) و الظاهر إرادة الاجتزاء بذلك لا تعيينه بحيث يقدح فيه الزيادة؛ للقطع بعدمه؛ ضرورة زيادة أكثر النصوص ( [11]): «وحده لا شريك له» في الاولى، و «عبده» قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية، و إجزاؤهما بهذه الصورة مجمع عليه تحصيلًا و نقلًا في المدارك ( [12]) و غيرها، فلا ريب في عدم إرادة تعيين الصورة المزبورة.
و لذا قال في المدارك: «إنّ المشهور انحصار الواجب فيما ذكره المصنّف، و أنّه لا يجب ما زاد عنه» ( [12]).