responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 529

[بل الأقوى إجزاء مطلق مسمى الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)] [1].

(و) أمّا الشهادتان فقد قال المصنّف هنا [2] أنّ (صورتهما: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه ( [1] و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه) [3] [لكن لا تتعيّن و لا يقدح فيه زيادة: «وحده لا شريك له» في الاولى و «عبده» قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية، بل هذه الصورة أفضل و أكمل].

-


(1) و إن كان الظاهر عدم مدخليّة الزيادات في كيفيّة أصل الصلاة، بل هي مستحب في مستحب كما أنّ المروي عن كعب كذلك، لأنّه زاد فيه: «كما صلّيت على إبراهيم ... إلى آخره» ( [2]).

فما سمعته من الذكرى من أنّ الأشهر القول المخصوص ( [3]) جيّد إن أراد [الأشهر] في الرواية، و إلّا فلم نعرف أحداً قبله حكم بتعيين ذلك صريحاً.

و لعلّ مراد الفاضل بما في المنتهى، بل و التحرير عدم وجوب الزيادة على ذلك ( [4]) لا خصوص اللفظ.

بل في المحكي عن نهايته: «لو قال: صلّى اللّٰه على محمّد و آله أو صلّى اللّٰه عليه و آله أو صلّى اللّٰه على رسوله و آله فالأقرب الإجزاء؛ لحصول المعنى» ( [5]).

بل هو في الذكرى احتمل إجزاء (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [6]).

و الاختصاص بالضرورة؛ حملًا لخبر سماعة ( [7]) عليها، و هو- كما ترى- في غاية البُعْد.

فلا ريب في أنّ الأقوى إجزاء مطلق مسمّى الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و إن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص.

(2) كالمعتبر ( [8]) و القواعد ( [9]) و المنتهى ( [10]) و غيرها.

(3) و الظاهر إرادة الاجتزاء بذلك لا تعيينه بحيث يقدح فيه الزيادة؛ للقطع بعدمه؛ ضرورة زيادة أكثر النصوص ( [11]): «وحده لا شريك له» في الاولى، و «عبده» قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية، و إجزاؤهما بهذه الصورة مجمع عليه تحصيلًا و نقلًا في المدارك ( [12]) و غيرها، فلا ريب في عدم إرادة تعيين الصورة المزبورة.

و لذا قال في المدارك: «إنّ المشهور انحصار الواجب فيما ذكره المصنّف، و أنّه لا يجب ما زاد عنه» ( [12]).


[1] في الشرائع بعدها: «وحده لا شريك له».

[2] سنن النسائي 3: 48.

[3] تقدّم في ص 528.

[4] المنتهى 5: 187. التحرير 1: 256.

[5] نهاية الإحكام 1: 500.

[6] الذكرى 3: 413.

[7] تقدّم في ص 524.

[8] المعتبر 2: 223.

[9] القواعد 1: 278.

[10] المنتهى 5: 179.

[11] الوسائل 6: 393، ب 3 من التشهّد، ح 1، 2.

[12] المدارك 3: 426.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست