]: و أمّا الذكر فيه [فمن المأثور منه أو بما يتخيّره ممن الأدعية] [1].
ثمّ إنّه قد تقدّم في المواقيت الكلام في أنّ سجود الشكر للمغرب بعد الثالثة أو بعد السابعة [2].
[و في سائر الفرائض لا بأس بكونه بعد التعقيب بعد فرض عدم فوريّة المتعقّب للصلاة منه].
-
(1) فقد سمعت ما في النصوص السابقة، و قد ورد في غيرها أدعية اخر من أرادها فليطلبها من مظانّها، و قد تقدم أنّ أدنى ما يجزي فيه «شكراً» ثلاثاً.
كما أنّه ورد فيه قول ما شاء اللّٰه مائة مرّة حتى يناديه اللّٰه و يقول له: عبدي إلى كم تقول ما شاء اللّٰه، أنا ربّك و إليّ المشيّة، و قد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت ( [1])، و ورد الحمد للّٰه مائة مرّة ( [2])، و ورد أيضاً شكراً شكراً مائة مرّة ( [3])، و ورد عفواً عفواً كذلك ( [3])، و ورد يا ربّ حتى ينقطع النفس حتى يقول الربّ: لبّيك ما حاجتك ( [5]). و لعلّ المراد التنبيه بذلك على سائر أفراد التضرّع و الابتهال.
و لذا قال الاستاذ في كشفه: «و الظاهر أنّه لا بأس بالإتيان بالذكر و إن قلّ، و النداء و إن قلّ، و له الأجر فيما قلّ و إن قلّ، و الظاهر أنّه سنّة في سنّة، و لو جمع بينها ( [6]) كانت زيادة الأجر في ذلك، و لو نقص منها نقص أجرها» ( [7]).
و في التذكرة: «يستحبّ ما روي أو بما يتخيّره من الأدعية» ( [8]). و في المنتهى: أنّ «اختلاف ما ورد يدلّ على عدم التعيين» ( [9]).
(2) و ذكر بعضهم هنا: أنّ محلّه في سائر الفرائض بعد التعقيب ( [10])، مستدلّاً عليه بما روي من أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) كان يسجد بعد ما يصلّي لا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار ( [11]).
و فيه: أنّه لعلّه جمع بين التعقيب و السجدة بناءً على عدم اعتبار الجلوس في التعقيب.
لكن على كلّ حال لا بأس به بعد فرض عدم فوريّة المتعقّب للصلاة منه؛ إذ هو ليس كسجود الشكر للأوّلين [أي تجدّد النعم
و دفع النقم]: لأنّ الظاهر- كما في كشف الاستاذ- فوريّته لهما مع هذا القصد ( [12]).