responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 419

حال فلا إشكال في صحّة الصلاة [1]. ثمّ إنّ [الظاهر] [2] استحباب المسألة في الركوع لدنيا أو دين [3].

[ [السادس من افعال الصلاة] السجود

]: الواجب (السادس: السجود) و هو لغةً الخضوع و الانحناء و تطأطؤ الرأس [4].

-


(1) بسبب احتمال اختصاص الرخصة في القراءة فيها في غير المقام؛ لمنع التخصيص بالنسبة إلى الصحّة أوّلًا، و منع توقّف الصحّة على الرخصة ثانياً بناءً على المختار من التمسّك بالإطلاقات، و ظهور هذه النصوص- بعد حملها على الكراهة- في الصحة فضلًا عن غيرها ثالثاً.

(2) [كما هو] ظاهر الخبر الأوّل منها.

(3) و المعروف أنّ ذلك في السجود و لذا لم يذكره الكثير في مستحبّاته [/ الركوع] إلّا ما يحكى عن ابن الجنيد ( [1])، و لا بأس به خصوصاً بعد شهادة الخبر المزبور له.

(4) و لعلّ من اقتصر على الأوّل في تفسيره أو مع الثاني أراد التفسير بالأعم متكلًا في تمام المعنى على العرف، كما هو الشأن في معظم التعاريف اللفظية من أهل اللغة، بل لعلّ من اعتبر تطأطؤ الرأس فيه أيضاً كذلك؛ إذ الظاهر عدم كفاية مطلقه، بل المراد قسم خاصّ منه. و منه يعلم ما في قول البعض: «و شرعاً وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت ممّا لا يؤكل و لا يلبس» ( [1])؛ إذ الظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، بل يمكن عدم اعتبار ذلك في صحّته؛ و إنّما هو واجب في الصلاة حاله كالذكر. و أضعف منه ما في كشف الاستاذ من أنّه «في الشرع- فضلًا عن اصطلاح المتشرّعة- وضع المساجد السبعة أو أحدها أو خصوص وضع الجبهة و هو أظهرها، أو ما قام مقامه من إشارة برأس أو عين بوجه يصحّ أو مطلقاً على اختلاف الوجهين» ( [3]). بل من الغريب جعله الإشارة منه؛ ضرورة عدم تسميتها بذلك في الشرع و لا عند المتشرّعة، و الاجتزاء بها عنها في بعض الأحوال لا يستلزم الدخول في المسمّى قطعاً. و حينئذٍ يشكل اعتبار شيء من المساجد السبعة- حتى الجبهة- فيما أوجبه الشارع من السجود لتلاوة مثلًا، أو ندبه لشكر و نحوه، مع فرض عدم الدليل بالخصوص. نعم، قد يقال باعتبار وصول الجبهة في الانحناء و التقويس إلى حدّ تستقرّ على الأرض و لو بوسائط من غير علوّ مفرط، لا مباشرة خصوص بشرة الجبهة للأرض، و لعلّه كذلك في الشرع و اللغة، و ربّما يومئ إلى ذلك في الجملة ما تسمعه إن شاء اللّٰه من بعضهم من ايجاب الجر لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه تخلّصاً عن الزيادة لو رفع [رأسه ثمّ وضع على ما يصح ثانياً]؛ إذ على تقدير اعتبار مباشرة الأرض مثلًا لم تتحقّق زيادة، كما أنّه يومئ إليه أيضاً ظهور البطلان لو فرض زيادة سجدتين منه سهواً و إن لم يكن باشر الأرض فيهما. إلى غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بالسجود في غير المقام، كالنهي عن السجود لغير اللّٰه، فإنّه يكفي حينئذٍ فيه ذلك و إن لم يباشر الأرض و لم يضع شيئاً من مساجده. و دعوى إرادة المعنى اللغوي فيه- بخلاف نحو سجود التلاوة و الشكر فالشرعي- واضحة المنع؛ إذ الظاهر اتحادهما و إن اعتبر في الصلاة حال السجود الامور الآتية. و لعلّ قول المصنّف كغيره من الأصحاب: «و واجباته» من الإضافة بأدنى ملابسة، و إلّا فلا ريب في عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فيه، كما اعترف به المحقّق الثاني و الشهيد الثاني ( [3])، بل و [لا يعتبر] خصوص مباشرة الجبهة للأرض مثلًا فيه عند التأمّل، فإنّ المنحني حتى يضع وجهه على الأرض أو وضع جبهته على طنفسة و نحوها لا ريب في صدق اسم الساجد عليه في عرف المتشرّعة فضلًا عن غيرهم.


[1] الذكرى 3: 384. الحدائق 8: 273.

[3] كشف الغطاء 3: 200. جامع المقاصد 2: 297. الروض 2: 728.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست