responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 402

[و] (هل يجب التكبير للركوع) [1] أو لا يجب؟ [2] (فيه تردّد) [3].

-


(1) كما عن العمّاني و الديلمي ( [1]) و ظاهر المرتضى ( [2])، بل قيل: المفيد ( [3]).

(2) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك في الذكرى ( [4])، كظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عن التذكرة ( [5]).

(3) ينشأ من ظاهر الأمر به في صحيح زرارة ( [6]) و غيره ( [7]). و من الأصل، و ظهور خبر أبي بصير و غيره في عدم وجوب شيءٍ من التكبير في الصلاة إلّا مرّة واحدة. سأل الصادق (عليه السلام) في الموثق: أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة؟ قال: «تكبيرة واحدة».

كالمروي في الرياض ( [8]) عن علل الفضل من أنّ التكبير المفروض في الصلاة ليس إلّا واحدة. فضلًا عن خبر محمّد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع» ( [9]). و خبر زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: «الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء، قال: و ما سوى ذلك؟ فقال سنّة في فريضة» ( [10]). و غيرهما من الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها. بل ربّما كان في خبر علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) إشعار بذلك: «إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان، و استفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع و تكبيرتي السجدتين و تكبيرة الركوع في الثانية و تكبيرتي السجدتين، فإذا كبّر الإنسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئاً من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته» ( [11]). بل صحيح زرارة المروي في الفقيه أظهر منه، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى و عشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» ( [12]) لظهور العطف ب«أو» فيما يشمل العمد، و هو لا يتم إلّا على القول بالندب؛ ضرورة عدم التزام مدّعي الوجوب بذلك. بل أصرح منهما معاً المروي عن العلل عن الفضل عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنّما رفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عزّ و جلّ أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلًا متضرّعاً مبتهلًا، و لأنّ في رفع اليدين إحضار النية و إقبال القلب على ما قال و قصد، و لأنّ الغرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، و كلّ سنّة فإنّما تؤدّى على جهة الفرض، فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ اللّٰه أن يؤدّى السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض» ( [13]).

بل قد يشعر به النصوص السابقة الدالّة على الاجتزاء بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، إلّا أن تحمل على التداخل أو على وجوب استئناف تكبير آخر له.

(و) بالجملة: لا ينبغي التأمّل- بعد ملاحظة فتاوى الأصحاب البالغة حدّ الإجماع كما عرفته و مجموع النصوص- للممارس الخبير الذي صار ببركة أهل العصمة و تتبّع آثارهم كالمشافهين لخطاباتهم العارفين بإراداتهم في أنّ [الأظهر الندب].


[1] نقله عن العماني في المختلف 2: 170. المراسم: 69.

[2] الانتصار: 147.

[3] نقله في مفتاح الكرامة 2: 423.

[4] الذكرى 3: 374- 375.

[5] التذكرة 3: 174، و فيه: «أكثر علمائنا».

[6] الوسائل 6: 295، ب 1 الركوع، ح 1.

[7] الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.

[8] الرياض 3: 438.

[9] الوسائل 6: 311- 312، ب 9 من الركوع، ح 6، و فيه: «عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول».

[10] المصدر السابق 6: 311، ح 5.

[11] الوسائل 6: 22، ب 7 من تكبيرة الإحرام، ح 6.

[12] الفقيه 1: 343- 344، ح 1002.

[13] علل الشرائع: 264، ح 9.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست