responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 373

[بل يجوز في صلاة ظهر الجمعة أيضاً، و أمّا غيرهما] فلا ريب في أنّ الأحوط عدم العدول في غير الصلاتين إن لم يكن الأقوى [1].

[و أمّا إعادة البسملة إذا عدل كإعادتها إذا لم يقصد سورة بعد القصد فمبني على المسألة السابقة من عدم تعيّنها بغير النيّة سيما إذا قصد العدم] [2]. ثمّ لا يخفى أنّ تحديد العدول بالنصف أو الشروع بالسورتين إنّما هو إذا لم يعرض ما يوجبه من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نزول ضررٍ معتدٍّ به أو غير ذلك، فإنّه يجب العدول حينئذٍ و إن تجاوز النصف أو كانت السورتين [أي الجحد و الإخلاص] [3]. نعم إن تمكّن من القراءة في المصحف أو اتّباع قارٍ أو نحوهما ممّا هو غير جائز مع الاختيار فقد يقال بالوجوب، مع أنّ الأقوى أيضاً خلافه، بل الظاهر عدم الإجزاء فضلًا عن الوجوب [بناءً على حرمته مع الاختيار] [4].

-


(1) و كيف كان فقد ذكر غير واحد من الأصحاب في مسألة العدول، منهم العلّامة في الإرشاد ( [1]) أنه يعيد البسملة إذا عدل، كما أنّه يعيدها إذا لم يقصد سورة بعد القصد، و هو مبنيّ على المسألة السابقة من عدم تعيّنها بغير النيّة سيّما إذا قصد العدم.

(2) و قد تقدّم تحقيق الحال فيها. لكن قال في الروض هنا بعد أن ذكر جملة من الكلام: «بقي في المسألة إشكال، و هو أنّ حكمه بإعادة البسملة لو قرأ من غير قصد بعد القصد إن كان مع قراءتها أوّلًا عمداً لم يتّجه القول بالإعادة.

بل ينبغي القول ببطلان الصلاة؛ للنهي عن قراءتها من غير قصد، و هو يقتضي الفساد، و إن كان قرأها ناسياً فقد تقدّم القول بأنّ القراءة خلالها نسياناً موجب لإعادة القراءة من رأس، فالقول بإعادة البسملة و ما بعدها لا غير لا يتمّ على تقديري العمد و النسيان، و الذي ينبغي القطع بفساد القراءة على تقدير العمد؛ للنهي، و هو الذي اختاره الشهيد في البيان، و حمل الإعادة هنا على قراءتها ناسياً. و قد تكلّف لدفعه بأنّ المصلّي لمّا كان من نيّته أنّ ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة.

و يؤيّده رواية البزنطي عن أبي العبّاس ( [2])؛ لكنّها مقطوعة، و مادّة الإشكال غير منحسمة» ( [3]).

و قد أنكر عليه الأردبيلي حتى قال: «إني لا أفهم هذا الإشكال، و على تقديره لا أفهم رفعه» ( [4]). و تبعه في الحدائق ( [5]) و غيره حتى حملوا كلامه في الشقّ الثاني من الترديد على الغفلة؛ لعدم المدخليّة لما نحن فيه في مسألة الموالاة.

قلت: لعلّه يعتبر الموالاة في تمام القراءة لا خصوص قراءة الحمد و السورة، فيتّجه حينئذٍ جميع ما ذكره [في الروض]، نعم ينبغي إبدال الصلاة عوضاً عن القراءة في قوله: «و الذي ينبغي القطع .. إلى آخره»، و وجه البطلان حينئذٍ ما ذكروه غير مرّة من التشريع في الجزء، و المناقشة تلحقهم في كلّ ما كان من هذا القبيل لا خصوص ذلك، فتأمّل جيّداً.

(3) و صحيح زرارة ( [6])- الدالّ على أنّ له أن يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته، و أنّه إن قرأ آية و شاء أن يركع ركع- لا تعلّق له بما نحن فيه؛ لأنّه في النوافل أو التقيّة أو غير ذلك؛ ضرورة ابتناء الكلام على وجوب سورة كاملة.

(4) لانسياق غير الفرض من المنع عن العدول إلى الذهن، فلا ضرورة حينئذٍ يسوغ لأجلها ذلك بناءً على حرمته مع الاختيار، فتأمّل جيّداً.


[1] الارشاد 1: 254.

[2] الوسائل 6: 101، ب 36 من القراءة، ح 3.

[3] الروض 2: 718.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 2: 251.

[5] الحدائق 8: 225- 226.

[6] الوسائل 6: 100، ب 36 من القراءة، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست