responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 372

كما أنّه كذلك بالنسبة إلى اشتراط جواز العدول من السورتين بما إذا دخل فيهما ناسياً و عدمه [1].

[كما أنّه] يجب الاقتصار في [جواز] العدول من السورتين إلى الجمعة و المنافقين على المتيقّن و هو سورة الجمعة في اولى صلاة الجمعة، و المنافقين في ثانيتها [2].

-


(1) من إطلاق خبر قرب الإسناد و كتاب المسائل ( [1])، بل و غيره من النصوص، و إن كان هو [/ الناسي] أسبق إلى الذهن من العامد فيها، لكن ليس سبق تقييد و اختصاص، مضافاً إلى إطلاق الفتاوى، و أصالة جواز العدول و غيرها، و من إطلاق دليل المنع عن العدول الذي يجب الاقتصار فيه على المتيقّن، و ليس إلّا الناسي الذي هو مورد النصوص، و لذا خصّه به المحقّق الثاني و بعض من تأخّر عنه ( [2]).

(2) لإطلاق المنع عن العدول منهما، و من هنا اختاره في الحدائق ( [3]) منكراً على ما عند الأصحاب. لكن لم أجد من وافقه عليه؛ إذ المحكيّ عن الصدوق و الشيخ و ابن إدريس و يحيى بن سعيد و الفاضل ( [4]) و غيرهم أنّ محلّ ذلك ظهر يوم الجمعة. و احتمال إرادتهم صلاة الجمعة خاصّة في غاية البُعد. نعم يستفاد الحكم فيها بالأولويّة أو يراد منه ما يشملها، فيكون المحلّ حينئذٍ الظهر و صلاة الجمعة كما اختاره المحقّق الثاني ( [5]) و غيره. بل عن البحار: «الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر و الجمعة، بلا خلاف في عدم الفرق بينهما» ثمّ قال: «و الأخبار إنّما وردت بلفظ الجمعة و الظاهر أنّها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً، أو هي مشتركة بين الجمعة و الظهر اشتراكاً معنويّاً» ( [6]).

قلت: قد سمعت ما في صحيح الحلبي ( [7]) من التعبير ب«- يوم الجمعة» الشامل لهما. و من العجيب ما في الحدائق ( [8]) من وجوب حمله على صلاة الجمعة تحكيماً للمقيّد على المطلق؛ إذ ذاك يجب مع التعارض لا مع عدمه كما في المقام، بل لو لا انسياق إرادة خصوص الصلاتين من إطلاقه إلى الذهن لاتّجه تعميم الحكم للعصر أيضاً، كما في جامع المقاصد ( [9]) و عن التذكرة و ظاهر الموجز و الروض ( [10]) أو صريحهما، بل و [اتجه تعميم الحكم] للصبح أيضاً و إن لم أجد به قائلًا. نعم عن الجعفي ( [11]) أنّه جعل المحلّ فيه و في صلاة الجمعة و العشاء ليلتها، و لم أقف له على ما يدلّ على خصوص الجمع مع نفي غيره. اللّهمّ إلّا أن يجعل المدار في العدول على استحباب هاتين السورتين، و لعلّه يرى استحبابهما في ذلك خاصّة. لكنّه كما ترى؛ ضرورة كون المتّبع الدليل في تقييد إطلاق المنع عن العدول، و ليس استحبابهما صالحاً بعد إمكان دعوى ظهوره في الابتداء، أو ما لم يحصل مانع كتجاوز نصف السورة مثلًا في غير السورتين و الشروع فيهما، و إلّا لجاز العدول أيضاً إلى غيرهما من السور المستحبّة بالخصوص في بعض الصلوات و إن تجاوز النصف مثلًا، مع أنّه معلوم العدم. و لو سلّم تعارضهما فلا ريب في رجحان ذلك؛ ضرورة تسلّطه على المنع من العدول، بخلاف دليل الاستحباب فإنّه غير مسلّط على حكم العدول كما هو واضح بأدنى تأمّل.


[1] قرب الإسناد: 206، ح 802. مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 260. الوسائل 6: 100، ب 35 من القراءة، ح 3.

[2] جامع المقاصد 2: 280.

[3] الحدائق 8: 221- 222.

[4] الفقيه 1: 307، ذيل الحديث 923. النهاية: 77.

[5] جامع المقاصد 2: 280.

[6] البحار 85: 18.

[7] تقدّم في ص 365.

[8] الحدائق 8: 221.

[9] جامع المقاصد 2: 279- 280.

[10] التذكرة 3: 150. الموجز الحاوي (الرسائل العشر: 78). الروض 2: 716.

[11] الذكرى 3: 355.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست