responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 318

نعم، قد يقال: [بأنّه لعلّ الأقوى الجمع بينهما] [1] بتقديم قراءة التوحيد في الاولى إحدى و ثلاثين مرّة بناءً على المختار سابقاً من البدأة بها، و قراءة الجحد و ثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد في الثانية [2].

[فتحصّل لنا] إمكان كيفيّات ثلاثة لصلاة الليل:

الاولى: ما سمعته من قراءة المجموع في الأوّلتين، و الباقي بطوال السور.

الثانية: الاقتصار على الستّين في الأوّلتين، و الباقي بطوال المفصّل [3]، أو مطلقاً كالأنعام و الكهف و الأنبياء [4].

-


(1) [ل]- أنّ الترجيح إنّما هو بعد المعارضة، و ليست بعد معلوميّة عدم مانعيّة القِران في النافلة، و عدم ظهور شيء من الروايات في أنّ كلّاً منهما كيفيّة مستقلّة، فلعلّ الأقوى حينئذٍ- وفاقاً لكشف اللثام ( [1]) و غيره بل لعلّه محتمل المتن- الجمع بينهما.

(2) و أمّا ما قيل ( [2])- من أنّه بناءً على ما روي من الجحد في [الركعة] الثانية ( [3]) لا إشكال [من جهة المعارضة]، فإنّ قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرّة محصّل ( [4]) لقراءة التوحيد فيها في الجملة- ففيه: أنّ المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في كلٍّ من الركعتين ( [5])، فالإشكال بحاله. على أنّ الظاهر من تعدّد الأوامر تعدّد المأمور به، فينبغي قراءة الإحدى و ثلاثين لا الاجتزاء بالثلاثين؛ إذ احتمال جعل الأمر الأوّل لمطلق الطبيعة- التي تحصل بوظيفة الثلاثين- بعيد؛ لمعلوميّة أصالة عدم التداخل. فظهر لك حينئذٍ من ذلك كلّه ما في المحكي عن ابن إدريس من وجهين أو وجوه، قال: «و قد روي في الثانية من الركعتين الأوّلتين بدل الثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد: قل يا أيّها الكافرون، و هو مذهب الشيخ المفيد، و الاولى أظهر في الرواية، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر» ( [6])، فتأمّل. كما أنّه قد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا [ذلك].

(3) كما هو ظاهر القواعد ( [7]).

(4) كما عن المبسوط و النهاية ( [8]) في موضع منهما، و الوسيلة ( [9]) و السرائر ( [10]) و التذكرة ( [11]) و التحرير ( [12]) و الدروس ( [13]). و لعلّه ظاهر المتن أو محتمله.


[1] كشف اللثام 4: 61- 62.

[2] المسالك 1: 209.

[3] انظر الوسائل 6: 65، ب 15 من القراءة في الصلاة.

[4] في المصدر: «محصّلة».

[5] الوسائل 6: 130، ب 54 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[6] السرائر 1: 307.

[7] القواعد 1: 275.

[8] المبسوط 1: 108. النهاية: 79.

[9] الوسيلة: 116.

[10] السرائر 1: 307- 308.

[11] التذكرة 3: 161.

[12] التحرير 1: 248.

[13] الدروس 1: 175.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست