نعم، قد يقال: [بأنّه لعلّ الأقوى الجمع بينهما] [1] بتقديم قراءة التوحيد في الاولى إحدى و ثلاثين مرّة بناءً على المختار سابقاً من البدأة بها، و قراءة الجحد و ثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد في الثانية [2].
[فتحصّل لنا] إمكان كيفيّات ثلاثة لصلاة الليل:
الاولى: ما سمعته من قراءة المجموع في الأوّلتين، و الباقي بطوال السور.
الثانية: الاقتصار على الستّين في الأوّلتين، و الباقي بطوال المفصّل [3]، أو مطلقاً كالأنعام و الكهف و الأنبياء [4].
-
(1) [ل]- أنّ الترجيح إنّما هو بعد المعارضة، و ليست بعد معلوميّة عدم مانعيّة القِران في النافلة، و عدم ظهور شيء من الروايات في أنّ كلّاً منهما كيفيّة مستقلّة، فلعلّ الأقوى حينئذٍ- وفاقاً لكشف اللثام ( [1]) و غيره بل لعلّه محتمل المتن- الجمع بينهما.
(2) و أمّا ما قيل ( [2])- من أنّه بناءً على ما روي من الجحد في [الركعة] الثانية ( [3]) لا إشكال [من جهة المعارضة]، فإنّ قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرّة محصّل ( [4]) لقراءة التوحيد فيها في الجملة- ففيه: أنّ المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في كلٍّ من الركعتين ( [5])، فالإشكال بحاله. على أنّ الظاهر من تعدّد الأوامر تعدّد المأمور به، فينبغي قراءة الإحدى و ثلاثين لا الاجتزاء بالثلاثين؛ إذ احتمال جعل الأمر الأوّل لمطلق الطبيعة- التي تحصل بوظيفة الثلاثين- بعيد؛ لمعلوميّة أصالة عدم التداخل. فظهر لك حينئذٍ من ذلك كلّه ما في المحكي عن ابن إدريس من وجهين أو وجوه، قال: «و قد روي في الثانية من الركعتين الأوّلتين بدل الثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد: قل يا أيّها الكافرون، و هو مذهب الشيخ المفيد، و الاولى أظهر في الرواية، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر» ( [6])، فتأمّل. كما أنّه قد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا [ذلك].
(4) كما عن المبسوط و النهاية ( [8]) في موضع منهما، و الوسيلة ( [9]) و السرائر ( [10]) و التذكرة ( [11]) و التحرير ( [12]) و الدروس ( [13]). و لعلّه ظاهر المتن أو محتمله.