responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 317

[ما يقرأ في أوّلتي صلاة الليل

]: (و) كذا يستحبّ أن (يقرأ في أوّلتي صلاة الليل قل هو اللّٰه أحد ثلاثين مرّة) [1].

(و) أمّا القراءة (في البواقي) من الثمان من صلاة الليل (بسور الطوال ( [1])) [2].

و أمّا احتمال التخيير [بين التوحيد ثلاثين مرّة و قراءة الجحد في أوّلتي صلاة الليل] [3] فلا يخلو من وجه.

-


(1) وفاقاً للمشهور: 1- لخبر زيد الشحّام المروي عن المجالس عن الصادق (عليه السلام)- بل قيل ( [2]): إنّه رواه في الهداية و الفقيه و التهذيب لكن مرسلًا- قال: «من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل ستّين مرّة قل هو اللّٰه أحد في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل و ليس بينه و بين اللّٰه عزّ و جلّ ذنب» ( [3]). 2- و المحكيّ من فعل الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحّاك ( [4]).

(2) كما صرّح به غير واحد، فلما عرفته سابقاً في سائر نوافل الليل. إنّما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الاوليين و ما تقدّم آنفاً من قراءة الجحد في سبعة مواطن، بل و ما تقدّم أيضاً من استحباب قراءة الطوال في مطلق نوافل الليل التي هاتان الركعتان منها.

لكن قد يدفع الثاني: أنّ الذي يظهر من ملاحظة كلام الأكثر إرادة استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم.

خلافاً للذكرى فأسند قراءة الطوال في الثمان إلى الأصحاب ( [5]).

و إلّا [أي و إن لم يحمل على الاستثناء من العموم] فاحتمال العمل بهما جميعاً أو التخيير بين الكيفيّتين بعيد، بل لم أجد من احتمله.

نعم، قد احتملا معاً في الأوّل، بل و إرادة ركعتي الورد من خبر الثلاثين، كما عن الشهيد في النفليّة ( [6])، قيل: و حكاه في بعض فوائده عن شيخه عميد الدين ( [7])، و لا ريب في بعده. و أقرب منه إرادتهما حينئذٍ من خبر الجحد لموافقته الموظّف في تلك الصلاة من أنّهما ركعتان خفيفتان تقرأ في الاولى منهما بالتوحيد و في الثانية بالجحد، و إن كان هو بعيداً أيضاً.

(3) لتعارض جهات الترجيح؛ لشهرة الروايتين نقلًا و عملًا.

و إن رُجّحت رواية الثلاثين- ب: 1- عظم الثواب. 2- و ما ورد في فضل سورة التوحيد ( [8])، و أنّها تعدل ثلث القرآن ( [9]). 3- و كونها أحمز و أشقّ. 4- مع سلامتها من الاختلاف الواقع في تلك الرواية- رُجِّحت رواية الجحد:

1- من حيث السند؛ لتردّده بين أن يكون صحيحاً أو حسناً كالصحيح، بخلاف الرواية الاخرى، فإنّها متردّدة بين الإرسال و الضعف بالحسن بن أحمد المالكي، و هو مجهول، و منصور بن عبّاس و هو ضعيف كما قيل ( [10]). 2- و العدد، فإنّ الروايات المطابقة لها أكثر من الاولى. 3- و المحلِّ؛ بوجودها في الكافي و الفقيه و التهذيب. 4- و القرائن؛ لثبوت الاستحباب في بقيّة السبع من غير معارض. 5- و في الدلالة، فإنّ النهي عن الترك أدلّ على التأكيد من الأمر بالفعل.


[1] في الشرائع: «بطوال السور».

[2] مصابيح الأحكام: الورقة 59.

[3] أمالي الصدوق: 462، ح 5. الوسائل 6: 130، ب 54 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[4] الوسائل 4: 55، ب 13 من أعداد الفرائض، ح 24، و فيه: «رجاء بن أبي الضحّاك».

[5] الذكرى 2: 310.

[6] الألفيّة و النفليّة: 117.

[7] جامع المقاصد 2: 277.

[8] انظر الوسائل 6: 48، ب 7 من القراءة في الصلاة.

[9] انظر الوسائل 6: 80، ب 24 من القراءة في الصلاة.

[10] رجال المجلسي: 327.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست