]: (و) كذا يستحبّ أن (يقرأ في أوّلتي صلاة الليل قل هو اللّٰه أحد ثلاثين مرّة) [1].
(و) أمّا القراءة (في البواقي) من الثمان من صلاة الليل (بسور الطوال ([1])) [2].
و أمّا احتمال التخيير [بين التوحيد ثلاثين مرّة و قراءة الجحد في أوّلتي صلاة الليل] [3] فلا يخلو من وجه.
-
(1) وفاقاً للمشهور: 1- لخبر زيد الشحّام المروي عن المجالس عن الصادق (عليه السلام)- بل قيل ( [2]): إنّه رواه في الهداية و الفقيه و التهذيب لكن مرسلًا- قال: «من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل ستّين مرّة قل هو اللّٰه أحد في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل و ليس بينه و بين اللّٰه عزّ و جلّ ذنب» ( [3]). 2- و المحكيّ من فعل الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحّاك ( [4]).
(2) كما صرّح به غير واحد، فلما عرفته سابقاً في سائر نوافل الليل. إنّما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الاوليين و ما تقدّم آنفاً من قراءة الجحد في سبعة مواطن، بل و ما تقدّم أيضاً من استحباب قراءة الطوال في مطلق نوافل الليل التي هاتان الركعتان منها.
لكن قد يدفع الثاني: أنّ الذي يظهر من ملاحظة كلام الأكثر إرادة استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم.
خلافاً للذكرى فأسند قراءة الطوال في الثمان إلى الأصحاب ( [5]).
و إلّا [أي و إن لم يحمل على الاستثناء من العموم] فاحتمال العمل بهما جميعاً أو التخيير بين الكيفيّتين بعيد، بل لم أجد من احتمله.
نعم، قد احتملا معاً في الأوّل، بل و إرادة ركعتي الورد من خبر الثلاثين، كما عن الشهيد في النفليّة ( [6])، قيل: و حكاه في بعض فوائده عن شيخه عميد الدين ( [7])، و لا ريب في بعده. و أقرب منه إرادتهما حينئذٍ من خبر الجحد لموافقته الموظّف في تلك الصلاة من أنّهما ركعتان خفيفتان تقرأ في الاولى منهما بالتوحيد و في الثانية بالجحد، و إن كان هو بعيداً أيضاً.
(3) لتعارض جهات الترجيح؛ لشهرة الروايتين نقلًا و عملًا.
و إن رُجّحت رواية الثلاثين- ب: 1- عظم الثواب. 2- و ما ورد في فضل سورة التوحيد ( [8])، و أنّها تعدل ثلث القرآن ( [9]). 3- و كونها أحمز و أشقّ. 4- مع سلامتها من الاختلاف الواقع في تلك الرواية- رُجِّحت رواية الجحد:
1- من حيث السند؛ لتردّده بين أن يكون صحيحاً أو حسناً كالصحيح، بخلاف الرواية الاخرى، فإنّها متردّدة بين الإرسال و الضعف بالحسن بن أحمد المالكي، و هو مجهول، و منصور بن عبّاس و هو ضعيف كما قيل ( [10]). 2- و العدد، فإنّ الروايات المطابقة لها أكثر من الاولى. 3- و المحلِّ؛ بوجودها في الكافي و الفقيه و التهذيب. 4- و القرائن؛ لثبوت الاستحباب في بقيّة السبع من غير معارض. 5- و في الدلالة، فإنّ النهي عن الترك أدلّ على التأكيد من الأمر بالفعل.