responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 314

(و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، و ليس بمعتمد) [1].

[قراءة السور القصار في النوفل

]: (و) من المسنون أيضاً: القراءة (في نوافل النهار بالسور القصار) [2]. و من المفصّل [3]. [بل و يستحب التخفيف في هذه النوافل]. كما أنّه [يستحب] [4] فيها القراءة بالتوحيد [5].

[الإسرار بالقراءة في نوافل النهار

]: [و] يستحب أن (يسرّ بها) [6].

-


(1) لكن فيه: أنّا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر؛ إذ المحكي عن الصدوق الظهر دونه ( [1]). بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه، و لذا أنكر بعض من تأخّر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق ( [2]). و فيه: أنّ المحكي ( [3]) عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة، و لعلّه أراد بما في المتن غيره، فلا يتمّ الإنكار حينئذٍ عليه. أو يريد بالظهرين فيه الجمعة و الظهر و إن كان بعيداً، و الأمر سهل.

(2) كما في المبسوط و التحرير و الذكرى ( [4]) و عن الدروس و ظاهر جامع الشرائع ( [5]).

9/ 410/ 670

(3) كما في القواعد و النفليّة ( [6])، و لعلّه لأنّ القصار فيه لا غير. كما أنّه لعلّ المستند في أصل الحكم- بعد فتوى من عرفت به، و أنّه ممّا يتسامح فيه- مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة المأمور بالمحافظة عليه. حتى ورد في نافلة الزوال- التي هي أفضل النوافل و صلاة الأوّابين ( [7]) و قد كرّر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) الوصيّة لعليّ (عليه السلام) بها ثلاثاً ( [7])- أنك «خفّفها ما استطعت» ( [9]).

(4) [إذ] ورد ( [10]) [فيه الخبر].

(5) و في المبسوط: أنّه أفضل ( [3]). و في مصباح الشيخ: «روي ( [12]) أنّه يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة- يعني من نوافل الزوال- الحمد و إنّا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي» ( [13]). و في خبر الميثمي الطويل تفصيل ما يقرأ في كلّ ركعة من نوافل الزوال ( [14])، و ليس فيه ذكر للسورة الطويلة، بل ليس إلّا القصار و بعض الآيات، فلاحظ. هذا كلّه مضافاً إلى العمل في سائر الأعصار و الأمصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار، و لعلّ غيرهما أولى بذلك منهما إن كان المراد من نحو المتن مطلق ما يصلّى في النهار من النوافل. و قد يستظهر خلافه و أنّ المنساق من نحو العبارة خصوصهما. (و) كيف كان ف[- يستحب أن يسرّ بها].

(6) بلا خلاف أجده فيه. بل في المنتهى و الذكرى و عن جامع المقاصد و المعتبر و غيرها: 1- الإجماع عليه ( [15]). 2- مضافاً إلى النصوص ( [16]).


[1] الفقيه 1: 307، ذيل الحديث 922.

[2] الذكرى 3: 339- 340.

[3] مفتاح الكرامة 2: 404. المبسوط 1: 108.

[4] المبسوط 1: 108. التحرير 1: 248. الذكرى 3: 350.

[5] الدروس 1: 175. الجامع للشرائع: 81.

[6] القواعد 1: 274. الألفية و النفليّة: 117.

[7] الوسائل 4: 94، 93 ب 28 من أعداد الفرائض، ح 2، 1.

[9] الوسائل 4: 172، ب 15 من المواقيت، ح 1.

[10] الوسائل 6: 64، ب 13 من القراءة في الصلاة، ح 3.

[12] الوسائل 6: 64، ب 13 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[13] مصباح المتهجّد: 34.

[14] الوسائل 6: 63، ب 13 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[15] المنتهى 5: 94. الذكرى 3: 350. جامع المقاصد 2: 275. المعتبر 2: 184.

[16] الوسائل 6: 77، ب 22 من القراءة في الصلاة، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست