(و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، و ليس بمعتمد) [1].
[قراءة السور القصار في النوفل
]: (و) من المسنون أيضاً: القراءة (في نوافل النهار بالسور القصار) [2]. و من المفصّل [3]. [بل و يستحب التخفيف في هذه النوافل]. كما أنّه [يستحب] [4] فيها القراءة بالتوحيد [5].
[الإسرار بالقراءة في نوافل النهار
]: [و] يستحب أن (يسرّ بها) [6].
-
(1) لكن فيه: أنّا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر؛ إذ المحكي عن الصدوق الظهر دونه ( [1]). بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه، و لذا أنكر بعض من تأخّر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق ( [2]). و فيه: أنّ المحكي ( [3]) عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة، و لعلّه أراد بما في المتن غيره، فلا يتمّ الإنكار حينئذٍ عليه. أو يريد بالظهرين فيه الجمعة و الظهر و إن كان بعيداً، و الأمر سهل.
(2) كما في المبسوط و التحرير و الذكرى ( [4]) و عن الدروس و ظاهر جامع الشرائع ( [5]).
9/ 410/ 670
(3) كما في القواعد و النفليّة ( [6])، و لعلّه لأنّ القصار فيه لا غير. كما أنّه لعلّ المستند في أصل الحكم- بعد فتوى من عرفت به، و أنّه ممّا يتسامح فيه- مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة المأمور بالمحافظة عليه. حتى ورد في نافلة الزوال- التي هي أفضل النوافل و صلاة الأوّابين ( [7]) و قد كرّر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) الوصيّة لعليّ (عليه السلام) بها ثلاثاً ( [7])- أنك «خفّفها ما استطعت» ( [9]).
(5) و في المبسوط: أنّه أفضل ( [3]). و في مصباح الشيخ: «روي ( [12]) أنّه يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة- يعني من نوافل الزوال- الحمد و إنّا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي» ( [13]). و في خبر الميثمي الطويل تفصيل ما يقرأ في كلّ ركعة من نوافل الزوال ( [14])، و ليس فيه ذكر للسورة الطويلة، بل ليس إلّا القصار و بعض الآيات، فلاحظ. هذا كلّه مضافاً إلى العمل في سائر الأعصار و الأمصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار، و لعلّ غيرهما أولى بذلك منهما إن كان المراد من نحو المتن مطلق ما يصلّى في النهار من النوافل. و قد يستظهر خلافه و أنّ المنساق من نحو العبارة خصوصهما. (و) كيف كان ف[- يستحب أن يسرّ بها].
(6) بلا خلاف أجده فيه. بل في المنتهى و الذكرى و عن جامع المقاصد و المعتبر و غيرها: 1- الإجماع عليه ( [15]). 2- مضافاً إلى النصوص ( [16]).