responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 313

................

-


سورة الجمعة في المحكيّ من فقه الرضا (عليه السلام) ( [1]). 8- و إشعار قوله (عليه السلام): «لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة» في صحيح زرارة المرويّ عن العلل ( [2]). 9- و الأمر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن يقطين ( [3]). 10- و ظهور «سنّها» و «لا ينبغي» في صحيح ابن مسلم أو حسنه ( [4]). 11- و ما عساه يفوح من قول الصادق (عليه السلام) في صلاة الجمعة: «لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلًا» ( [3]) و غير ذلك- يخرج عمّا يظهر منه الوجوب: 1- كالأمرِ بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد أو حسنه لمن صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين في سفر أو حضر ( [6])، و المراد الظهر في السفر. 2- و نفي الصلاة لمن تركهما متعمّداً في صحيح زرارة المرويّ عن العلل ( [7]). 3- كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك ( [8]). 4- و الأمر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفرداً أربعاً ( [9]). 5- و الأمر بالإتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في صلاة الجمعة ثمّ الاستئناف في خبر صباح بن صبيح ( [10]). 6- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم: «لا شيء موقّت في القراءة في الصلاة إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين» ( [11]). 7- و قوله (عليه السلام) أيضاً في صحيح سليمان بن خالد جواب السؤال عن الجمعة: «القراءة في الركعة الاولى بالجمعة، و في الثانية بالمنافقين» ( [12]) إلى غير ذلك. و يحمل على تأكّد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان و الإقامة ( [13]) و صلاة جار المسجد ( [14]) و نحوهما، خصوصاً مع شهادة بعضها على بعض، بل في الخبر الواحد منها ذلك، كما يظهر بأدنى تأمّل.

فما عن الصدوق ( [15]) و التقي، بل عن الفوائد المليّة ( [16]) نسبته إلى جماعة، و إن كنّا لم نتحقّقه- من إيجاب السورتين للمختار في ظهر الجمعة، جمعاً بين الأخبار، و يلزمهما الجمعة بالأولى كما قيل، أو يريدان به ما يشملها لتضمّن كثير من الأدلّة إيّاها، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها ( [17]) من غير تعرّض للظهر- ضعيف. و إن كان الأحوط عدم تركهما إلّا للعذر كالسفر و المرض و خوف فوات الحاجة. بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب. و الظاهر أنّه إلى هذا القول أشار المصنّف بقوله: [و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، و ليس بمعتمد].


[1] فقه الرضا (عليه السلام): 130. المستدرك 4: 223، ب 53 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[2] علل الشرائع: 355- 356. انظر الوسائل 6: 120، ب 49 من القراءة في الصلاة، ح 6.

[3] الوسائل 6: 157، ب 71 من القراءة في الصلاة، ح 2، 3.

[4] الوسائل 6: 154، ب 70 من القراءة في الصلاة، ح 3.

[6] الوسائل 6: 159، ب 72 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[7] لم نعثر عليه في العلل. الوسائل 6: 154، ب 70 من القراءة في الصلاة، ح 3، و فيه: «عن محمّد بن مسلم».

[8] الوسائل 6: 155، ب 70 من القراءة في الصلاة، ح 7.

[9] الوسائل 6: 160، ب 73 من القراءة في الصلاة، ح 3.

[10] الوسائل 6: 159، ب 72 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[11] الوسائل 6: 154، ب 70 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[12] الوسائل 6: 155، ب 70 من القراءة في الصلاة، ح 6.

[13] الوسائل 5: 433، ب 28 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[14] الوسائل 5: 194، ب 2 من أحكام المساجد، ح 1.

[15] الفقيه 1: 307، ذيل الحديث 922.

[16] الكافي: 152- 153. الفوائد المليّة: 196.

[17] نقله في المعتبر 2: 184.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست