responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 26

نعم قد يقوى عدم التحريم بل و لا الكراهة- بل الظاهر بقاء الندب الأوّل- إذا لم يجمع بينهما [/ الجمعة و العصر] [1].

و أمّا إذا صلّى الظهر أربعاً جامعاً بينها و بين العصر [2].

-


(1) إذ مرجوحيّة التفريق لا تنافي استحباب الأذان الثابت بالاستصحاب و بإطلاق الأدلّة و عمومها، و لا معارض؛ إذ خبر حفص قد عرفت المراد منه [و هو الأذان الثاني للظهر].

فما عن ظاهر النهاية و البيان- من الحرمة هنا أيضاً ( [1]) حيث جوّزا التنفّل بستٍّ بين الفرضين، و أطلقا تحريم أذان العصر- فيه ما لا يخفى، و إن قال في كشف اللثام: «إنّه يقوّيه النظر إلى أنّ الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلّا تنفضّ الجماعة» ( [2]). و يمكن إرادتهما الصورة الاولى.

كما أنّه يمكن- بقرينة ملاحظة الكتب الاستدلالية، و ما ذكروه فيها دليلًا للسقوط- إرادة ما لا يشمل المفروض من إطلاق المتن و غيره سقوط أذان العصر يوم الجمعة.

بل قد يدّعى أنّ المنساق إرادة ما لو فعل الجمع الموظّف فيها، لا التفريق الذي هو إمّا محرّم أو مكروه أو رخصة، كما هو واضح.

(2) فعن صريح التهذيب و الكافي و المنتهى و المختلف و ظاهر المبسوط و النهاية ( [3]) السقوط أيضاً، بل ربّما استظهر أيضاً من عبارة المتن و كتب الفاضل و غيرها ممّا اطلق فيه سقوطه في يوم الجمعة ( [4]). و لعلّه لذا نسب إلى المشهور.

بل ربّما استظهر أيضاً ممّا عن المعتبر من أنّه: «يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان و إقامتين، قاله الثلاثة و أتباعهم؛ لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين» ( [5]).

بل عن المنتهى: «أنّه قاله علماؤنا» ( [6]). بل عن موضع من مجمع البرهان: «لا خلاف في سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها و بين الظهر» ( [7]).

بل هو مقتضى تعليل غير واحد من الأصحاب السقوط في المسألة الاولى بالجمع الذي هو المفروض في المقام. و منه ينقدح أنّ السقوط هناك ليس لخصوصية الجمعة، نعم لمّا كانت يختصّ يومها باستحباب الجمع ذكر فيه ذلك.

فما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين ( [8])- من المناقشة في بعض أدلّة تلك المسألة بأنّه لا يخصّ الجمعة- في غير محلّه؛


[1] النهاية: 104، 107. البيان: 143، 192.

[2] كشف اللثام 3: 355- 356.

[3] التهذيب 3: 18. الكافي: 152. المنتهى 5: 462. المختلف 2: 244. المبسوط 1: 151. النهاية: 107.

[4] التحرير 1: 223. المنتهى 4: 419. الإرشاد 1: 250.

[5] المعتبر 2: 136.

[6] المنتهى 4: 419.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 2: 164.

[8] انظر المدارك 3: 264.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست