(2) وفاقاً لجامع المقاصد ( [2]) و المحكيّ عن غيره؛ لإطلاق الأمر به، بل قيل: لو عجز عنه قدّم ترجمته على ترجمتها؛ لأنّ الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً بالترجمة بخلاف القرآن ( [2])، و لعموم خبر ابن سنان ( [4]) المتقدّم كما في كشف اللثام ( [5])، و إن كان قد يناقش: بأنّ ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضاً؛ لأنّها تحميد و دعاء كما في الخبر ( [6]). بل قد يستدلّ:
1- بذلك على أصل الجواز. 2- و بفحوى حكم الأخرس. 3- و خبر مسعدة بن صدقة المتقدّم سابقاً ( [7])، خصوصاً مع ملاحظة تتمّته التي لم نذكرها. 4- و النبوي المتقدّم سابقاً ( [7]) أيضاً. 5- و لأنّه هو الميسور له و المستطاع له.
6- و أولويّته من السكوت؛ إذ بناءً على عدم إجزاء ترجمة القراءة و الذكر و فرض العجز لا يجب عليه إلّا القيام قدر القراءة، كما عن نهاية الإحكام التصريح به، قال: «و لو لم يعلم شيئاً من القرآن و لا من الأذكار و ضاق الوقت عن التعلّم وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثمّ يركع» ( [9]).
لكن قد يناقش فيه: بأنّه لا يوافق ما سمعته عنه من الاجتزاء بالترجمة، فينبغي اعتبار عدم القدرة عليها أيضاً، أو يريد بعدم العلم الذي ذكره عدم معرفة وجوب ذلك عند الشرع و قد ضاق الوقت. و لذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأنّ «في وجود هذا الفرض و نحوه في كلام الفقهاء بُعداً؛ إذ لا بدّ من العلم بباقي الأفعال- التي تعدّ أركانها- على وجهها، و جميع الشروط من اصول الدين و فروعه و أخذ الأحكام على وجهٍ يجزي الأخذ به كما سبق التنبيه عليه، و العلم بأنّ من لا يحسن القراءة مطلقاً أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه، و إلّا لم يعتدّ بصلاته أصلًا، و مع العلم بهذه الامور كلّها لا يكاد يتحقّق فرض عدم علمه بالقراءة، أو بها و بالذكر معاً» ( [10]).
و هو جيّدٌ، بل الأوّل بعيد أيضاً إلّا إذا فرض عدم استطاعته النطق أصلًا.
(و) حينئذٍ فيندرج في [الأخرس].
(3) الذي [يأتي] حكمه.
(4) بلا خلاف أجده في الأوّل:
1- لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» ( [11]).