و [لكن] لا ريب أنّ الأوّل [أي الاعتبار] أحوط و إن كان الثاني لا يخلو من قوّة.
هذا كلّه بالنسبة إلى الفاتحة [1].
[قراءة ما تيسّر من السورة
]: أمّا السورة- بناءً على وجوبها [2] [فلا بأس بمشاركة السورة للفاتحة في فرض التمكّن من بعضها].
فيجب حينئذٍ قراءة المتيسّر منها [3].
أمّا تعويض الذكر و نحوه فقد يتوقّف فيه [4] فلا تعويض حينئذٍ عنها [5]. و على كلّ حال، فلا يجب الائتمام عليه إذا ضاق الوقت و إن كان مرجوّ التعلّم فيما يأتي من الأوقات، على إشكال يعرف [6].
-
(1) كما هو ظاهر المتن.
(2) فقد يظهر من بعض العبارات مشاركتها للفاتحة في جميع الأحكام المزبورة، بل عن بعض متأخّري المتأخّرين التصريح به ( [1])، و لا بأس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه ممّا لا يتفاوت فيه بين السورة و الفاتحة.
(4) للأصل و اعتبار قراءتها بالتمكّن، بل صرّح بعدمه في جملة من كتب الأساطين ( [3])، بل عن المنتهى ( [4]) و البحار ( [5]):
أنّه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد حينئذٍ، كما أنّه يشعر به ما في الحدائق ( [6]) و ما سيأتي من المصنّف أيضاً من اختصاص الخلاف في وجوب السورة و عدمه بصورة التمكّن من التعلّم. بل في الرياض: أنّ «في صريح المدارك و الذخيرة و ظاهر التنقيح نفي الخلاف أيضاً، قالوا: اقتصاراً في التعويض- المخالف للأصل- على موضع الوفاق» ( [7])، بل لعلّه هو من الضرورة التي ادّعى غير واحد الإجماع على سقوطها حالها، بل هو مقتضى فحوى سقوطها للّذي أعجلته حاجة ( [8]) و نحوها.
(5) فما عن حاشية الاستاذ الأكبر ( [1]) تبعاً للمحكي عن صريح التذكرة ( [10])- من جريان الأحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلًا- لا يخلو من تأمّل، و إن كان ربّما يوهمه أيضاً إطلاق القراءة في بعض النصوص و الفتاوى، بل و إطلاق بعض معاقد الإجماع و غيرها.
(6) ممّا مرّ، و ربّما تسمع له تتمّة إن شاء اللّٰه.