responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 236

و [لكن] لا ريب أنّ الأوّل [أي الاعتبار] أحوط و إن كان الثاني لا يخلو من قوّة.

هذا كلّه بالنسبة إلى الفاتحة [1].

[قراءة ما تيسّر من السورة

]: أمّا السورة- بناءً على وجوبها [2] [فلا بأس بمشاركة السورة للفاتحة في فرض التمكّن من بعضها].

فيجب حينئذٍ قراءة المتيسّر منها [3].

أمّا تعويض الذكر و نحوه فقد يتوقّف فيه [4] فلا تعويض حينئذٍ عنها [5]. و على كلّ حال، فلا يجب الائتمام عليه إذا ضاق الوقت و إن كان مرجوّ التعلّم فيما يأتي من الأوقات، على إشكال يعرف [6].

-


(1) كما هو ظاهر المتن.

(2) فقد يظهر من بعض العبارات مشاركتها للفاتحة في جميع الأحكام المزبورة، بل عن بعض متأخّري المتأخّرين التصريح به ( [1])، و لا بأس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه ممّا لا يتفاوت فيه بين السورة و الفاتحة.

(3) كما صرّح به في القواعد ( [2]).

(4) للأصل و اعتبار قراءتها بالتمكّن، بل صرّح بعدمه في جملة من كتب الأساطين ( [3])، بل عن المنتهى ( [4]) و البحار ( [5]):

أنّه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد حينئذٍ، كما أنّه يشعر به ما في الحدائق ( [6]) و ما سيأتي من المصنّف أيضاً من اختصاص الخلاف في وجوب السورة و عدمه بصورة التمكّن من التعلّم. بل في الرياض: أنّ «في صريح المدارك و الذخيرة و ظاهر التنقيح نفي الخلاف أيضاً، قالوا: اقتصاراً في التعويض- المخالف للأصل- على موضع الوفاق» ( [7])، بل لعلّه هو من الضرورة التي ادّعى غير واحد الإجماع على سقوطها حالها، بل هو مقتضى فحوى سقوطها للّذي أعجلته حاجة ( [8]) و نحوها.

(5) فما عن حاشية الاستاذ الأكبر ( [1]) تبعاً للمحكي عن صريح التذكرة ( [10])- من جريان الأحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلًا- لا يخلو من تأمّل، و إن كان ربّما يوهمه أيضاً إطلاق القراءة في بعض النصوص و الفتاوى، بل و إطلاق بعض معاقد الإجماع و غيرها.

(6) ممّا مرّ، و ربّما تسمع له تتمّة إن شاء اللّٰه.


[1] حاشية المدارك 3: 18، 25.

[2] القواعد 1: 273.

[3] جامع المقاصد 2: 252.

[4] المنتهى 5: 57.

[5] البحار 85: 64.

[6] الحدائق 8: 115.

[7] الرياض 3: 384.

[8] الوسائل 6: 40، ب 2 من القراءة في الصلاة، ح 2، 4.

[10] التذكرة 3: 139، و فيه: «هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست