responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 234

و لو أحسن ما دوم السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو بالذكر وجهان [1]، هذا.

و [الظاهر] [2] عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما يعرف قراءته من غير الفاتحة سورة كاملة أو غيرها [3]، فعليه حينئذٍ- بناءً على وجوب السورة- قراءتها و تعويض سورة اخرى أو بعضها عن الفاتحة [4].

-


(1) خيرة المحكيّ عن التذكرة الثاني ( [1]) و مال إليه في كشف اللثام ( [2])؛ لأنّ الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة.

و من ذلك كلّه ظهر لك ما في المحكيّ عن المبسوط: «من لا يحسن الحمد و أحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر» ( [3]). إلّا أن يحمل قوله: «أو ما دون» على من لا يحسن غيره، أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك، فتأمّل.

(2) [كما هو] ظاهر المتن و غيره.

(3) بل حكي التصريح به ( [4]) عن غير واحد.

(4) لاتّحاد الدليل في الحالين.

لكن عن المنتهى الاجتزاء بقراءة السورة ( [5]):

1- للأصل.

2- و امتثال (فَاقرَءُوا مَا تَيَسَّرَ) ( [6]).

3- و النهي عن القِران.

و هو كما ترى:

1- لوجوب الخروج عن الأصل بما خرج عنه في حال عدم السورة الكاملة.

2- و عدم صدق الامتثال، إلّا إذا اريد الطبيعة، و هو منافٍ لكثير ممّا تقدّم.

3- و النهي عن القِران ( [7]) لا يشمل مثل ما نحن فيه الذي قصد من السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحمد.

4- مضافاً إلى أنّه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة لو كان علم الحمد فيستصحب، كما يستصحب أنّه كان عليه التعويض عن الحمد لو لم يعلم السورة.

على أنّه ممّا يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة- التي هي الأصل في القراءة و لا صلاة بدونها- بامتثال الأمر بقراءة السورة، كما هو واضح.


[1] التذكرة 3: 139.

[2] كشف اللثام 4: 21.

[3] المبسوط 1: 106.

[4] الروضة 1: 267.

[5] المنتهى 5: 68.

[6] المزّمّل: 20.

[7] انظر الوسائل 6: 50، ب 8 من القراءة في الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست