و لو أحسن ما دوم السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو بالذكر وجهان [1]، هذا.
و [الظاهر] [2] عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما يعرف قراءته من غير الفاتحة سورة كاملة أو غيرها [3]، فعليه حينئذٍ- بناءً على وجوب السورة- قراءتها و تعويض سورة اخرى أو بعضها عن الفاتحة [4].
-
(1) خيرة المحكيّ عن التذكرة الثاني ( [1]) و مال إليه في كشف اللثام ( [2])؛ لأنّ الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة.
و من ذلك كلّه ظهر لك ما في المحكيّ عن المبسوط: «من لا يحسن الحمد و أحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر» ( [3]). إلّا أن يحمل قوله: «أو ما دون» على من لا يحسن غيره، أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك، فتأمّل.