responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 233

و المراد حينئذٍ باعتبار الحروف مع الآيات مراعاة أكثر الأمرين، فإن تمّت الآيات قبل الحروف قرأ حتى تتمّ، و بالعكس.

و يحتمل إرادة اعتبار كون المقروّ سبع آيات لا غير بعدد حروف الفاتحة أو أزيد، و إن فرض العذر أو العسر اكتفي بمراعاة الحروف [1].

و إن كان الأوّل لا يخلو من وجه أيضاً، و مثله يأتي على تقدير اعتبار الكلمات، فتأمّل.

لكن على كلّ حال لا يجب أن يعدل حروف كلّ آية بآية من الفاتحة.

بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية [2] و [إن كان القول بوجوب التعادل] لا يخلو من وجه إذا أمكن من غير عسر.

[المدار في مساواة الحروف على الملفوظ منها

]: و المدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها دون المرسوم بلا لفظ كألف الجماعة و نحوه [3].

و فيما يلفظ تارةً و يحذف اخرى كهمزة الوصل وجهان، أقواهما الاعتبار.

[التوالي في آيات البدل

]: و أمّا اعتبار التوالي في الآيات فلا خلاف أجده فيه [4].

-


(1) بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد ( [1]) أو صريحه.

(2) خلافاً للمحكي عن أحد وجهي الشافعي من وجوب التعادل ( [2]).

(3) و به صرّح العلّامة الطباطبائي في منظومته ( [3])، و وجهه واضح.

(4) بل عن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ( [4]):

1- لاعتباره في الأصل [أي المبدل].

2- و ما في التفريق من عدم الارتباط الذي قد يتخيّل منافاته لوضع الصلاة أو كمالها، بل في جامع المقاصد و عن غيره: أنّه «لو كان التفريق مخلّاً بتسمية المأتيّ به قرآناً فكما لو لم يعلم شيئاً» ( [1]).

لكنّ المحكي عن غيره- كالفاضل و الشهيدين ( [6])- إطلاق الأمر بقراءة المفرّق مع تعذّر التوالي.

بل عن الأوّل أنّ الأقرب قراءة ما تفرّق و إن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوماً إذا قرئت وحدها كقوله تعالى: (ثُمَّ نَظَرَ) ( [7]) لأنّه يحسن الآيات.


[1] جامع المقاصد 2: 251.

[2] المجموع 3: 375.

[3] الدرّة النجفية: 139.

[4] نقله في مفتاح الكرامة 2: 370.

[6] التذكرة 3: 139. الذكرى 3: 307- 308. الروض 2: 696.

[7] المدّثّر: 21.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست