5- و استواء الرجلين في الاستقرار، بل [الظاهر] [1] كراهة الاتّكاء على واحدة.
6- و صفّ القدمين بحيث لا ينحرف أحدهما عن الآخر و لا يزيد، و أن يوجّه بالجميع القبلة، و أن يفرّق بينهما و لو بإصبع، و الشبر أقصى الفصل، إلى غير ذلك [2]. و [الظاهر] [3] عدم استحباب بعضها بالنسبة إلى المرأة [4] [كالتفرّج بين القدمين و وضع اليدين على الفخذين، بل تجمع بينهما و تضمّ يديها إلى صدرها].
[ما هو المستحبّ للقاعد
؟]: و أمّا المستحبّ للقاعد ف(- شيئان):
أحدهما: (أن يتربّع المصلّي قاعداً في حال قراءته) [5]. [سواء كان فريضة أو نافلة؛ بأن ينصب الفخذين و الساقين] [6]. و المراد بثني الرجلين [فيما يأتي] فرشهما واضعاً للفخذ على الساق.
-
(1) [كما] يظهر من الأخير.
(2) ممّا لا يخفى على من لاحظ النصوص.
(3) [كما] ربّما يظهر من صحيح زرارة الآخر.
(4) قال فيه: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرّج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها» ( [1]) الحديث. و لم أعرف خلافاً بين الأصحاب في عدم وجوب شيء من جميع ما ذكرنا عدا ما سمعته سابقاً من المحكي عن ظاهر الصدوق من وجوب نصب النحر ( [2])، وعدا ما يظهر من بعض العبارات المحكيّة في تحديد ما بين القدمين بالشبر أو الأقلّ، و لا ريب في ضعفهما، و أنّ المدار في الثاني [أي تحديد ما بين القدمين] على عدم حصول التباعد المخلّ بهيئة القيام، و اللّٰه أعلم.
(5) بلا خلاف أجده، بل عن صريح الخلاف و ظاهر غيره الإجماع عليه ( [3])؛ للحسن: «كان أبي (عليه السلام) إذا صلّى جالساً تربّع، فإذا ركع ثنى رجليه» ( [4]). كما أنّي لا أعرف خلافاً في عدم وجوبه، بل عن المنتهى أنّه إجماعيّ ( [5]): 1- لإطلاق النصوص ( [6]). 2- و التصريح و التعميم في بعضها ( [7]). بل لا أعرف خلافاً أيضاً في أنّ ذلك كيفيّة لمطلق الصلاة جالساً، سواء كان فريضة أو نافلة. و كذا لا أعرف خلافاً أيضاً في أنّ المراد بالتربّع هنا نصب الفخذين و الساقين.
(6) و إن كان لم يساعده شيء ممّا وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص، بل الموجود فيه خلاف ذلك، و أنّه عبارة عن الكيفية المتعارفة الآن. إلّا أنّ الأصحاب لعلّهم أخذوه من: أنّه هو جلوس القرفصاء المنقول ( [8]) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه أحد جلساته الثلاثة، و أنّه هو الأقرب للقيام، بل ربّما احتمل وجوبه، و احتمال أنّه هو جلوس العبد المتهيّئ للامتثال الذي قد امر به في بعض الأخبار ( [9]). و ربّما كان في الحسن السابق أيضاً إشارة إليه؛ لأنّ ثني الرجلين في حال الركوع يدلّ على عدمه قبله، و التربيع المتعارف فيه ثني الرجلين، فتأمّل.