responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 96

..........


ثمّ إنّ مقتضى نقل الإجماع من المرتضى سيّما في الناصريات و الاقتصار من غيره على كون المخالف ابن أبي عقيل دون غيره، أن يكون المراد إثباته في المقام هو عدم كون الماء القليل كالكرّ لا ينجس إلّا بالتغيّر كما يدّعيه ابن أبي عقيل. فحينئذٍ كلّ ما دلّ على نجاسة القليل بغير التغيّر بأيّ نجاسة كانت و كيفما كان حجّة عليه؛ لأنّ السلب الكلّي يكفي في رفعه الإيجاب الجزئي، فيتّجه حينئذٍ الاستدلال عليه بالمفهوم- و إن لم نقل بعمومه أو [قلنا ب] عدم إثباته للنجاسة بكلّ شيء- و [ب] بعض الأخبار الخاصّة [1] في خصوص بعض الأشياء و نحو ذلك.

و أمّا القول بطهارة بعض المياه القليلة كطهارة الغسالة خاصّة و ماء الحمّام مثلًا و نحو ذلك، فليس المقام مقام ردّه، بل يأتي ذلك في مقامه. و كيف يدّعى ذلك و تنزيل الإجماع عليه! مع أنّ القائل بطهارة الغسالة مثلًا جمع كثير حتى ادّعي أنّه الأشهر بين القدماء، بل ربما كان ناقل الإجماع هنا هو المخالف هناك، فتأمّل.

و السنّة:

1- منها: الصحيح في التهذيب و الكافي و عن الاستبصار كذلك، و عن الصدوق مرسلًا [2]، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن الماء الذي تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [3]. و رواه الشيخ [4] في الصحيح- كما قيل [5]- و الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم 6 كذلك عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» 7، و لا ريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغيّر، و إلّا لتوافق حكم المنطوق و المفهوم.

و المناقشة فيها بمنع حجّية المفهوم معلومة البطلان بما تقرّر في محلّه، و الغرض- كما هو الواقع- عدم ظهور فائدة للاشتراط غير الانتفاء عند الانتفاء. كالمناقشة بأنّ التنجّس لم يثبت له حقيقة شرعية، فيبقى على اللغوي فلا يفيد المطلوب، فإنّها أوضح من الاولى بطلاناً:

أوّلًا: بثبوت الحقيقة لها.

و ثانياً: بصيرورتها كذلك في زمن الأئمّة قطعاً، و الفرض أنّ الخبر عنهم (عليهم السلام).

و ثالثاً: أنّ المقصود و اللائق بحالهم إنّما هو الحكم الشرعي، و إلّا فالمعنى اللغوي يتساوى فيه كلّ أحد غير محتاج للشارع في بيانه. نعم، في استفادة التنجيس من هذه الأخبار على وجه العموم- أي يراد كلّ ماء قليل ينجس بكلّ شيء نجساً كان أو متنجّساً، بحيث يشمل المستعمل في غسل الأخباث حال استعماله و حال انفصاله- إشكال؛ لابتنائه على عدّة امور، و إن سلّمنا بعضها لكن لا يفيد ذلك:


[1] انظر الوسائل 1: 150، ب 8 من الماء المطلق.

[2] التهذيب 1: 39، ح 107. الكافي 3: 2، ح 2. الاستبصار 1: 6، ح 1. الفقيه 1: 9، ح 12.

[3] 3، 7 الوسائل 1: 158، ب 9 من الماء المطلق، ح 1، 2.

[4] 4، 6 التهذيب 1: 40، ح 108. الكافي 3: 2، ح 1.

[5] المشارق: 186.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست