responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 95

[القسم الثاني- الماء المحقون]:

[أوّلًا- القليل]:

(و أمّا المحقون) الذي ليس بجارٍ و لا بحكمه و لا ماء بئر (فما كان منه دون الكرّ) المقدّر بما يأتي (فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة) و المتنجّس، و إن لم يغيّر أحد أوصافه (1)


(1) [أدلّة انفعال القليل]:

1- للنصوص المستفيضة، بل المتواترة و فيها الصحيح و غيره، و ستسمعها.

2- و للإجماع محصّلًا و منقولًا، نصّاً و ظاهراً، مطلقاً في لسان بعض، و مستثنى منه ابن أبي عقيل فقط في لسان آخرين، و حجّية الثاني [أي المنقول] لعلّه من جهة نقل الكاشف دون المنكشف، و قد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا، كما عن المرتضى في الناصريات و الشيخ في الخلاف [1] و الاستبصار و ابن زهرة في الغنية [2]، و في المختلف مستثنياً ابن أبي عقيل، و مثله في المدارك [3]. و عن المهذّب- شرح النافع-: «الإجماع، و ندر ابن أبي عقيل» [4].

3- و ربّما استدلّ أيضاً بما وقع من نقل الإجماع على نجاسة سؤر اليهودي و النصراني، و الإجماع على غسل إناء الولوغ ثلاثاً، و الإجماع على تحديد الكرّ بالأرطال، على ما دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير [5].

و هو لا يخلو من تأمّل- إن لم يكن في الكلّ ففي البعض سيّما في الأخير- فإنّ السؤر و الولوغ لا يختصّ بالماء القليل، و كذلك تحديد الكرّ بالأرطال، فإنّ القائل بعدم النجاسة لا يقول بعدم الكرّية، نعم ينفي أن تكون [الكرّية] عنواناً للطهارة و النجاسة، و لها فوائد اخر عنده.

نعم، يظهر من الشيخ في الخلاف عند نقل الإجماع في مسألة الولوغ و نجاسة الكلب ما يشمل الماء [6]، بل هو صريح كلامه كما لا يخفى على من لاحظه. و كان عليه أن لا يقتصر على ما ذكر، بل الأولى ذكر: أ- إجماع التحرير و المنتهى على نجاسة ما يغتسل به الجنب و غيره إذا كان على البدن نجاسة عينية [7]. ب- و الإجماع من العلّامة و المصنّف على سلب الطهورية عمّا تزال به النجاسة [8]. جو ما في المعتبر: أنّ تخصيص قوله (عليه السلام): « [خلق اللّٰه] الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [9] بما دون الكرّ؛ للإجماع [10]، ذكر ذلك عند الكلام في تقدير الكثرة. إلى غير ذلك، و المتتبّع يجد كثيراً من ذلك.


[1] الناصريات: 67. الخلاف 1: 189.

[2] الاستبصار 1: 12، ذيل الحديث 17. الغنية: 46.

[3] المختلف 1: 176. المدارك 1: 38.

[4] المهذب البارع 1: 79.

[5] الوسائل 1: 167، ب 11 من الماء المطلق، ح 1.

[6] الخلاف 1: 175- 176.

[7] التحرير 1: 54. المنتهى 1: 137.

[8] المنتهى 1: 141. المعتبر 1: 90.

[9] الوسائل 1: 135، ب 1 من الماء المطلق، ح 9.

[10] انظر المعتبر 1: 44.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست