responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 92

..........


و كيف كان، فالمعروف بين المشترطين اشتراط الكرّية لا أزيد.

لكن قال العلّامة في التحرير: «و حكم ماء الحمّام كحكم الجاري إذا كانت له مادة تزيد على كرّ» [1].

و ربّما حمل على التوسّع في العبارة.

أو يقال: إنّ اشتراط الزيادة على الكرّ إنّما هو حتى يتحقّق اشتراط اتّصال الحياض بمادة هي كرّ؛ إذ مع فرض عدم زيادة المادة عنه تنقص عن الكرّ بمجرّد جريانها إليه.

و قال في كشف اللثام: «و يمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شيء منها إلى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان، ليبقى منها قدر كرّ، فيطهر ما في الحوض بإجرائها إليه ثانياً، فيوافق ما في سائر كتبه.

و ينقدح منه: أنّه يمكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرّية فيها [المادة] اشتراطها قبل الإجراء إلى الحوض، فيكون المعنى: أنّها إذا كانت كرّاً فأُجريت لم تنجس بالملاقاة ما دام الجريان و الاتّصال. و هو الأظهر عندي؛ إذ ما دام الجريان فهو كماء واحد كثير، فلا ينفعل سواء اجري إلى سطح يساوي سطحها أو غيره، فيرتفع الخلاف؛ لأنّ من البيّن أنّ المحقّق إنّما يسوّي بين الكرّ و الأقلّ من الباقي منها، لا ما جرى في الحوض، و لا يقول بأنّ الباقي إذا نقص عن الكرّ فانقطع الجريان، ثمّ تنجّس ما في الحوض، يطهر بالإجراء ثانياً؛ للاتّفاق على أنّه لا يطهّر الماء النجس إلّا الكرّ أو الجاري.

فالمحصّل: أنّ ماء الحمّام إذا بلغ كرّاً فصاعداً لم ينجس بملاقاة النجاسة و إن اجري إلى حوض صغير و نحوه، مساوي السطح لسطح محلّه أم لا، ما لم ينقطع الجريان، فإذا انقطع و نجس ما جرى [منه] [2] لم يطهر بالإجراء ثانياً، إلّا إذا كان الباقي كرّاً فصاعداً، و الظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام» [3] انتهى.

و فيه نظر:

أمّا أوّلًا:

فإنّ ما ذكره من توجيه كلام العلّامة في التحرير لا ينطبق عليه بحسب الظاهر، حيث قال فيه- بعد ذكر أحكام الجاري-:

«و يشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ، و حكم ماء الحمّام حكمه إذا كانت له مادة تزيد على الكرّ» 4 انتهى؛ إذ أخذ الزيادة في الجاري و مادة الحمّام يشعر بأنّهما من وادٍ واحد. و أيضاً قوله: «إذا كانت ... إلى آخره» كالصريح في أنّ هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمّام كالجاري دفعاً و رفعاً.

و أمّا ثانياً:

فإنّه يرجع حاصل ما ذكره من الانقداح أنّه يكفي- بالنسبة إلى الدفع- أن يكون مجموع ما في الحياض و المادة كرّاً، و لو تنجّس ما في الحياض و أردنا تطهيره بالمادة فحينئذٍ لا بدّ من كونها كرّاً.


[1] 1، 4 التحرير 1: 46.

[2] كذا في المصدر، و في المطبوعة و بعض النسخ: «فيه منه». و في الحجرية: «فيه».

[3] كشف اللثام 1: 262.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست