responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 91

فصار حاصل البحث: أنّ ما في الحياض حاله كحال الماء الخارج من عين الجاري، و الحوض الكبير الذي يأتي منه الماء بمنزلة العين التي ينبع منها الماء، فلا يقبل ما في الحياض النجاسة سواء كان ما في الحوض الكبير كرّاً أو لا، و سواء كان المجموع مقدار كرّ أو لا، لكن بشرط اتّصالها بالمادة و تجدّد الخروج منها.

[طرق تطهير ما في الحياض]:

و أمّا حيث تنجس ما في الحياض إمّا بالتغيير أو أنّها انقطعت عنها المادة فتنجّست، فطريق تطهيره- كطريق تطهير الجاري- بما يخرج من المادة متدافعاً عليه حتى يزول تغييره إن كان متغيّراً.

نعم، هناك بحث في شرطية الامتزاج، يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه (1)، [و سيأتي أنّه لا يخلو من قوّة] [1].


(1) هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب، فإن ثبت إجماع على خلاف ما ذكرنا كلّاً أو بعضاً قلنا به، و إلّا فلا.

و لعلّه ثابت بالنسبة للتطهير:

1- لأنّ المحقّق (رحمه الله)- الذي هو الأصل في الخلاف في المقام- قد صرّح [في المعتبر] بعد حكمه بعدم اعتبار الكرّية [في المادة]، قال: «لكن لو تنجّس ما في الحياض لم يطهر بمجرّد جريانها إليه» [2].

2- و لما ستسمع من إجماع كشف اللثام.

لكن قد تحمل عبارة المحقّق (رحمه الله) على عدم حصول التطهّر بمجرّد الجريان، بل لا بدّ من الامتزاج و حصول التدافع، كما هو مذهبه بالنسبة إلى الغديرين [3].

و لذا ربّما يظهر من حاشية الآغا [الوحيد البهبهاني] على المدارك [4] و كذا الحدائق [5] عدم الاشتراط، و هو لا يخلو من وجه.

ثمّ إنّ مقتضى اشتراط العلّامة (رحمه الله) كرّية الجاري أنّه يلزمه أن يعتبر كرّية ما في الحياض؛ لأنّها هي المشبّهة بالجاري، و اشتراطه كرّية المادة لا يدفع عنه ذلك.

اللّهمّ إلّا أن يقول: إنّ ماء الحمّام عبارة عمّا في الحياض و المادة [معاً] فحينئذٍ يناسب مذهبه في الجاري.

أو يقال: إنّ تشبيه ما في الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتّصال ما في الحياض بكرّ؛ لأنّه بمنزلة الكرّية فيه. بل يكتفى بذلك في الجاري أيضاً، لو اتّفق أنّه اتّصل بكرّ خارج عنه.

فإن قلت: لِمَ لم يكتفِ باتّصال الجاري بمادته كما أنّه اكتفى بذلك في الحمّام؟

قلت: قد يفرّق بين المادتين أو يلتزم ذلك في الجاري أيضاً، و يكون هذا مؤيّداً لما فهمه منه في كشف اللثام في باب تطهير الجاري [6]، فراجع و تأمّل.


[1] يأتي في ص 126- 130.

[2] المعتبر 1: 42.

[3] المعتبر 1: 50.

[4] حاشية المدارك: 7.

[5] الحدائق 1: 205.

[6] كشف اللثام 1: 314.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست