responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 88

..........


و دعوى ترجيح أخبار القليل بذهاب الأكثر هنا إلى النجاسة، و بأنّ الغالب كون مادة الحمّام كرّاً فينزّل الإطلاق عليه.

يدفعها:

1- أنّ الأكثرية لم نتحقّقها إلّا من متأخّري المتأخّرين، و قد سمعت [1] ما قاله كاشف اللثام: إنّ الفتاوى مطلقة، فتكون أخبار الحمّام أولى بالترجيح بها. و احتمال أنّ هذا الإطلاق معارض بإطلاقهم الآخر لنجاسة الماء القليل، فيه: أنّ ذلك و إن احتمل في الأخبار إلّا أنّه يبعد احتماله في كلام الأصحاب، مع ذكرهم الجاري و ما في حكمه كماء الحمّام و ماء الغيث قسماً برأسه، و المحقون قسماً آخر و منه القليل، فليتأمّل جيّداً.

2- و أمّا الأغلبية المذكورة:

فأمّا أوّلًا: فإنّا نمنع وصولها إلى حدٍّ بحيث يكون الأقلّ من كرّ و لو قليلًا من الأفراد النادرة بحيث لا يشمله اللفظ.

و ثانياً: لو سلّمنا الندرة فهي ندرة وجود لا ندرة إطلاق؛ و لذلك ترى صدق ماء الحمّام على مثله من غير استنكار، كما هو ظاهر للمنصف المتأمّل.

[ثالثاً]: على أنّ غلبة كرّية المادة في الابتداء، و إلّا ففي الأثناء بعد استعمال ما في الحياض و إذهابها من كثرة الاستعمال يبقى غالباً أقلّ من كرّ.

[رابعاً]: و أيضاً فالتأمّل الصادق قاضٍ بفساد القول: بأنّ المادة إن بقيت مقدار كرّ كانت من الأفراد الشائعة، و إن نقصت مقدار عشرين مثقالًا صارت من الأفراد النادرة؛ [ف] إنّ ذلك واضح المكابرة.

[خامساً]: على أنّ القول باشتراط الكرّية ينافي ما هو كالصريح من الأخبار من أنّ ماء الحمّام له خصوصية على غيره من المياه؛ إذ على تقدير الاشتراط يكون حاله كغيره من المياه، كما اعترف به الشهيد في الذكرى [2].

و احتمال القول: بأنّ أخبار الحمّام محمولة على بيان ما هو كائن في غير الحمّام أيضاً- فيكون المراد أنّ الحمام كالجاري؛ لأنّ له مادة كثيرة، و كلّ ما كان له مادة كثيرة فهو كذلك، فلا يكون للحمّام حينئذٍ خصوصية- بعيد غاية البعد، و قد اعترف الخصم بفساده، كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب و كلمات الأصحاب، فإنّها كالصريحة في أنّ له خصوصية على غيره، و هي منتفية على هذا التقدير.

بل قد يقال: إنّ غيره حينئذٍ أولى منه؛ لأنّ العلّامة و غيره قد صرّحوا في مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية: أنّه يكفي بلوغ مجموعهما مع الساقية كرّاً [3].

و من هنا رجّح بعضهم عدم اشتراط الكرّية [4]، و لكن يشترط بلوغ مجموع ما في الحياض و المادة كرّاً، فيشمله حينئذٍ قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [5].


[1] تقدّم في ص 87.

[2] الذكرى 1: 80.

[3] المنتهى 1: 53- 54.

[4] الذخيرة: 120.

[5] الوسائل 1: 158، ب 9 من الماء المطلق، ح 1، 2، 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست