responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 87

[عدم اشتراط الكرّية في مادة الحمّام]:

نعم، وقع النزاع بينهم في أنّه هل يشترط في المادة أن تكون كرّاً أو لا؟ (1) و هو [عدم الاشتراط] لا يخلو من قوّة (2).


(1) و المنقول عن الأكثر اشتراط الكرّية، لكن في كشف اللثام نقل عن الجامع فقط موافقة العلّامة على الاشتراط و قال- بعد ذكر مذهب المحقّق من عدم اشتراط الكرّية-: «لإطلاق النصوص و الفتاوى» [1]. و ظاهره أنّ الفتاوى مطلقة، و لعلّ مراد من نسبه إلى الأكثر أنّه أراد أكثر المتأخّرين عن المحقّق (رحمه الله). و كيف كان، فالذي ذهب إليه المصنّف عدم الاشتراط، و تبعه عليه بعض متأخّري المتأخّرين [2]، و لعلّه الظاهر من السرائر [3] أيضاً. قال في المعتبر: «و لا اعتبار بكثرة المادة و قلّتها، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان» [4] انتهى.

(2) لما سمعته من الروايات؛ فإنّها كالصريحة في عدم اشتراط الكرّية.

مع أنّ أقصى ما يمكن أن يستند به للخصم ما في المدارك؛ فإنّه- بعد أن ذكر مستند الحكم رواية بكر بن حبيب و صحيحة داود بن سرحان- قال: «و هما- مع ضعف سند الاولى بجهالة بكر بن حبيب و عدم اعتبار المادة في الثانية- لا يصلحان لمعارضة ما دلّ على انفعال القليل بالملاقاة؛ إذ الغالب في مادة الحمّام بلوغ الكرّية فينزّل عليه الإطلاق» [5].

و فيه: أمّا أوّلًا: أ- أنّ مضمون رواية بكر ممّا لا كلام فيه، و الإجماع منقول بل محصّل عليه. ب- مع أنّ في سندها صفوان، و قد قيل فيه: «إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» [6]، و عن الشيخ في العدّة أنّه قال في حقّه:

«لا يروي إلّا عن ثقة» [7]. جمضافاً إلى أنّ المشايخ ذكروها على سبيل الاعتماد و الاعتداد. د- مع أنّها معتضدة بما سمعت من الأخبار، و فيها الصحيح و غيره. هو أمّا صحيحة داود بن سرحان، فهي و إن لم تشتمل على المادة، لكنّها اشتملت على التشبيه بالجاري، و معلوم أنّ عدم انفعال الجاري إنّما هو من جهة المادة، فالظاهر من التشبيه أنّ وجه الشبه ذلك، مع أنّ الحمّام ممّا له مادة. و لو سلّمنا فنقول: إنّ الإجماع و الأخبار الاخر مقيّدة لها بما إذا كان له مادة، و المعلوم من المقيّد إنّما هو العاري عن المادة أصلًا، فيبقى الباقي داخلًا سواء كانت كرّاً أو أقلّ.

و أمّا ثانياً: فأنت خبير أنّ بين ما دلّ على انفعال القليل و بين ما نحن فيه تعارض العموم من وجه، و الترجيح مع أخبار الحمّام: 1- لكثرتها. 2- و تعاضدها. 3- و عدم وجود المعارض فيها. 4- و كونها منطوقاً و تلك أكثرها مفاهيم. 5- و بعضها قضايا في موارد خاصّة. 6- مع معارضتها بكثير من الأخبار، كما سيأتي التعرّض لها إن شاء اللّٰه.

7- مضافاً إلى أنّ أخبار الحمّام معتضدة ب: أ- أصالة البراءة؛ لأنّ النجاسة تكليف بالاجتناب. ب- و باستصحاب الطهارة.

جو بأصل الطهارة المستفاد من العمومات على وجه. د- و بما دلّ على عدم انفعال الماء إلّا بما يغيّر ريحه أو طعمه أو لونه، كما تقدّم في الجاري.


[1] كشف اللثام 1: 260- 261.

[2] كفاية الأحكام: 10.

[3] السرائر 1: 89- 90.

[4] المعتبر 1: 42.

[5] المدارك 1: 34.

[6] حاشية المدارك: 7 (حجرية).

[7] عدّة الاصول 1: 386- 387.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست