responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 85

[إلحاق ماء الحمّام بالجاري]:

(و يلحق به [1]) أي بالجاري (ماء الحمّام) أي ما في حياضه الصغار؛ لقوله (عليه السلام): « (إذا كانت [2] له مادة)» [3].

و إيكال معنى الحمّام إلى العرف أولى من التعرّض لتحديده.

و الظاهر عدم اختصاص الأحكام بالهيئة السابقة الموجودة في ذلك الزمان بحيث لو انتفى شيء منها لم تجرِ عليه الأحكام (1).

نعم، الحقّ: أنّ الحمّام له أركان ينتفي بانتفائها، و من ذلك المادة و نحوها (2). [و لكن يشترط اتصاله بالمادة].


(1) و إن كان قد يتوهّم [الاختصاص]:

1- لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه.

2- و لأنّ أحكام الحمّام مخالفة للأصل، فيقتصر فيها على المتيقّن.

3- بل إذا شكّ في كون الموجود الآن كالسابق أو لا، لم تجرِ عليه الأحكام أيضاً، و إن اطلق عليه الاسم الآن؛ لعدم جريان أصالة عدم التغيّر هنا، إذ هي إنّما تجري حيث يكون المعنى قديماً و رأينا اللفظ الأوّل مستعملًا فيه و الآن شككنا فيه بالنسبة للزمن السابق فنحكم به كذلك لأصالة عدم التغيّر، لا فيما إذا شككنا في كون هذا المعنى موجوداً سابقاً أو لا، و فرق واضح بين المقامين.

و أصالة عدم الاشتراك لا يثبت بها وجود المعنى؛ إذ غاية ما يمكن إثباته بها نفي الاشتراك بعد فرض وجود المعنى، أمّا أنّها تثبت أنّ هذا الموضوع موجود في السابق، فلا.

لكن قد يقال:

1- مع إمكان المناقشة في بعض ما تقدّم.

2- الظاهر أنّ لفظ الحمّام موضوع لقدر مشترك، و هو هيئة خاصّة يميّزها أهل العرف، فلا يضرّ النقيصة و الزيادة في الأفراد.

(2) و لا ينفع هنا لو اطلق الاسم؛ للعلم حينئذٍ بأنّه معنى آخر غير المعنى الأوّل، بل يكون حاله مثل ما سمّيت الآنية بالحمّام، فإنّه لا تجري عليها الأحكام قطعاً، فتأمّل جيّداً.

و أمّا كون المراد بماء الحمام هو ما في حياضه الصغار فهو الظاهر منهم، و قد صرّح به جماعة. و ربّما يستفاد من:

1- قوله (عليه السلام)- كما عن الفقه الرضوي-: إنّ «ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادة» [4]؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمادة إنّما هي مادة ماء الحمّام، فيعلم حينئذٍ أنّها غير ماء الحمّام، و الذي هو غيرها إنّما هو ما في الحياض.


[1] في الشرائع: «و يلحق بحكمه».

[2] في الشرائع: «إذا كان ...».

[3] الوسائل 1: 149، ب 7 من الماء المطلق، ح 4.

[4] فقه الرضا (عليه السلام): 86. المستدرك 1: 194، ب 7 من الماء المطلق، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست