responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 84

و أمّا إذا لم يتدافع عليه- كما في بعض العيون المتوقّف نبع مائها من المادة على إخراج بعض الماء حتى تنبع، سواء قلنا: إنّها من الجاري أو بحكمه، أو أنّها جرى ماؤها إلى مكانٍ ثمّ وقف و توقّف الخروج من المادة على أخذ شيء من مائها- فالظاهر أنّ الاتّصال بالمادة كافٍ في حصول الطهارة إذا زال تغيّره، كما أشرنا إليه سابقاً (1) [و المسألة لا تخلو من إشكال].

[عدم اعتبار التدافع]:

و هل يعتبر التدافع فلا يجزي ما يخرج من المنابع الدقاق أو لا؟ الظاهر: الثاني (2).

و من المعلوم أنّ هذه الأحكام كلّها للمادة الأرضية، أو ما نزّل منزلتها، كما يأتي الكلام عليه- إن شاء اللّٰه- دون غيرها؛ فإنّها لا تسمّى مادة.


(1) و الحصر المستفاد من كلام العلّامة في المنتهى المتقدّم [1] [بقوله: إنّما يطهر بإكثار الماء ...] مبنيٌّ على الغالب.

هذا إن لم نقل: إنّه مع اتّصاله بالمادة في كلّ آن يتجدّد ماء؛ لعدم استقرار سطوح الماء فإنّه في الآن الواحد الحكمي يختلف ظهره و بطنه، فليتأمّل.

نعم، ربّما يتّجه- على ظاهر كلام الشهيد في الدروس من اشتراط دوام النبع في الجاري [2]، أو على القول باشتراط الامتزاج- عدم القول بالطهارة، مع احتمال أن يقال: إنّ مراده بدوام النبع أن لا يجفّ مثلًا في وقت دون وقت مثل العيون التي تجفّ في الصيف دون الشتاء، فإنّها حين جفافها لا يجري عليها حكم الجاري، أو يكون منقطعاً لعارض اتفاقي من سدّ و نحوه، أمّا مثل العيون المذكورة فهي عنده من دائم النبع، و توقّف النبع مثلًا على إخراج شيء منها لا يخرجها عن ذلك الحكم، فليتأمّل جيّداً.

و ممّا يؤيّد ما ذكرنا [من كفاية الاتّصال]:

1- مضافاً إلى ما يظهر من التعليل بالمادة [في الرواية] الصادق بمجرّد الاتّصال بها و إن لم تنبع فعلًا.

2- أنّه يصدق عليه مضمون قوله (عليه السلام): «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» [3] في بعض الأحوال، كما لو فرضنا أنّ هذا الماء المجتمع اجري و إن لم يخرج من المادة شيء، ثمّ تنجّس السافل بما ينجّسه، و بقي العالي المتّصل بالمادة و كان أقلّ من كرّ، فجرى عليه و أزال تغيّره، فإنّه داخل في مضمون الرواية.

و بعد، فالمسألة لا تخلو من إشكال؛ لظاهر كلامهم في المقام، فإنّه كالصريح في اشتراط التجدّد من المادة، و احتمال تنزيله على عدم إرادة الحصر، كما ذكرنا أو أنّه ليس شرطاً في التطهير و لكنّه لزوال التغيير ممّا لم يقطع به، و استصحاب النجاسة محكّم.

(2) لعموم الأدلّة.

و كلامهم [في اعتبار التدافع]- مع أنّه ليس بإجماع- منزّل على الغالب.


[1] تقدم في ص 82.

[2] تقدّم في ص 79.

[3] الوسائل 1: 150، ب 7 من الماء المطلق، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست