responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 694

[لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين]:

(و لو) تيقّن أنّه (أحدث عقيب طهارة منهما و لم يعلمها بعينها) فلا يدري أنّها طهارة الصلاة الاولى أو الثانية، (أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً) في الوقت و في خارج الوقت (1).

(و إن لم يختلفا عدداً فصلاة واحدة [1] ينوي بها ما في ذمّته) [2] (2). [و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات حيث يكون الأمر دائراً بين الجهرية و غيرها كالعصر و العشاء مثلًا].


(1) بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه. و يشير إليه الأمر لناسي الفريضة الغير المعيّنة بقضاء ثلاث: صبح و مغرب و أربع؛ تحصيلًا ليقين البراءة؛ للقطع بفساد إحدى الصلاتين، فيجب إعادتها و قضاؤها. و لا يتمّ ذلك إلّا بفعلهما معاً فيجب.

و احتمال عدم الالتفات إلى [الشكّ في] كلّ منهما [الصلاة بعد الطهارة الاولى و الصلاة بعد الثانية] لأصالة الصحّة فيه، و كونه شكّاً بعد الفراغ، ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه بعد حصول القطع بفساد واحدة منهما، أو شغل الذمّة بها. كما [أنّه لا ينبغي أن يصغى إلى] احتمال القول بالسقوط لعدم إمكان الجزم بالمكلّف به الذي هو شرط في صحّة العبادة، فينعدم المشروط بانعدامه، فإنّه- مع أنّه مخالف للإجماع هنا- يمكن تطرّق المنع إلى شرطية ذلك [الجزم بالمكلّف به] على الإطلاق، بل المعلوم منه [من كون الجزم بالمكلّف به شرطاً] مع إمكانه. على أنّ أدلّة الاحتياط تكفي في صحّته، و إلّا لانسد هذا الباب في كثير من محالّه كما هو واضح.

كما [أنّه لا ينبغي أن يصغى إلى] احتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما [الصلاتين، فإنّ هذا أيضاً لا يصغى إليه]؛ إذ هو تقوّل على الشارع بما لا يرضى به.

(2) كما هو الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر- خلافاً للشيخ في المبسوط و ابني إدريس و سعيد في السرائر و الجامع، و عن القاضي و أبي الصلاح و ابن زهرة فالتعدّد [3]-: للمرسل المنجبر بالشهرة بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: «من نسي من صلاة يومه واحدة، و لم يدرِ أي صلاة هي، صلّى ركعتين و ثلاثاً و أربعاً» [4]. و هو و إن كان وارداً في النسيان لكن الظاهر أنّ العلّة في الجميع واحدة. بل قد يدّعى دخول بعض أفراد المسألة فيه. و لمكان إطلاق الرواية خيّر الأصحاب [في هذه الصلاة الواحدة] بين الجهر و الإخفات حيث يكون الأمر دائر بين الجهرية و غيرها. هذا كلّه إن قلنا: إنّ الأصل يقتضي وجوب التعدّد. و إلّا فلو أنكرنا ذلك- لمكان أصالة البراءة السالمة عن المعارضة، سوى ما يتمسّك به الخصم من وجوب اليقين و الجزم في الامتثال، و لا يحصل إلّا بفعل الجميع، المناقش فيه بما قيل [5] من أنّ ذلك مشترك الالزام؛ لأنّه من أعاد الصلاتين يعلم قطعاً بأنّ إحداهما ليست في ذمّته؛ للجزم بأنّ الفساد في إحدى الطهارتين، و إنّما يقصد الوجوب على تقدير الفساد، و لا أثر لجزمه، و الجواب عنهما واحد، و هو أنّ الجزم إنّما يعتبر إذا كان ممكناً و للمكلّف إليه طريق، و هو منفي في المسألة- كنّا في غنية عن الرواية.

لكن لقائل أن يقول: إنّ ذلك [فعل الجميع] يؤثّر في سقوط الجزم بما في الذمّة، لا بما يوقعه. و فرق واضح بين المقامين.

لا يقال: إنّه لا دليل على مشروعيّة التقرّب بهذا التعيين للواقع مع التردّد بما في الذمّة. لأنّا نقول: يكفي في ذلك أدلّة الاحتياط؛ لكون مبناها الجزم بالواقع لاحتمال المصادفة لما في الذمّة، و من هنا يظهر لك أنّ الأصل يقتضي إيجاب التعدّد.


[1] في الشرائع بدل هذه العبارة: «و إلّا فصلاة واحدة».

[2] في الشرائع إضافة ما يلي: «و كذا لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث و جدّد طهارة ثمّ صلّى اخرى و ذكر أنّه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين».

[3] المبسوط 1: 24. السرائر 1: 275. الجامع للشرائع: 37. جواهر الفقه: 11. الكافي: 150. الغنية: 99.

[4] الذخيرة: 46.

[5] الوسائل 8: 275، ب 11 من قضاء الصلوات، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست