responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 695

و على القول بالأوّل، فهل الإطلاق [في نيّة الصلاة] رخصة أو عزيمة؟ وجهان، أقواهما الأوّل (1).

و لا فرق فيما ذكرنا من الحكم بين المسافر و الحاضر، كما هو واضح.

[لو صلّى الخمس بخمس طهارات ثمّ تيقّن الحدث عقيب واحدة منها]:

(و لو صلّى الخمس) فرائض (بخمس طهارات) مثلًا (ثمّ تيقّن [1] أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثاً و اثنتين و أربعاً) مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء إن كان حاضراً، أو: ثلاثاً و اثنتين مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر و العشاء إن كان مسافراً (2). (و قيل) (3) (يعيد خمساً) حاضراً كان أو مسافراً (4). (و الأوّل أشبه) (5). و لو كان الإخلال من طهارتين وجب إعادة أربع فرائض على المختار: ثلاثاً و اثنتين و أربع مرّتين، فإن أراد المحافظة على الترتيب جعل المغرب بينهما و المسافر يجتزئ بثنائيتين بينهما مغرب. و على القول بالتعيّن يجب الإتيان برابعة ثالثة معيّناً في كلّ واحدة منها. إلّا أنّه يجب عليه أيضاً الإتيان برابعة العشاء بعد المغرب إن قلنا بوجوب مراعاة الترتيب مع الجهل به.

و إذ قد عرفت أنّ الأقوى كون الإطلاق رخصة لا عزيمة فيجوز حينئذٍ الإطلاق، فيقتصر على أربعتين، و يجوز التعيين، فلا بدّ من ثلاث [أي صلاة أربع ثلاثاً]. لكن هل له التعيّن في بعض و الإطلاق في الباقي؟ [بأن يطلق النيّة في إحدى الرباعيّتين و يعيّن في اخرى] (6) [يجوز لكن لا بدّ له أن يأتي حينئذٍ برباعية ثالثة].


(1) إذ الاكتفاء بالأوّل يقضي بالثاني بطريق أولى، فتأمل جيّداً.

(2) لما تقدّم.

(3) كما عرفته من الشيخ و من تابعه.

(4) و قد ظهر لك وجهه [و هو اقتضاء الأصل التعدّد].

(5) لما عرفت من الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب سنداً أو تعدّياً عن مدلولها.

(6) قال العلّامة في القواعد بعد أن ذكر ما ذكرنا من حكم الحاضر و المسافر [في فرض المسألة]: «و الأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما و التعيّن، فيأتي بثالثة، و يتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيين مراعياً للترتيب، و له الإطلاق الثنائي، فيكتفي بالمرّتين» [2] انتهى. قيل: و هي من مشكلات عبارة القواعد [3]، حتى نقل عن بعضهم تصنيف رسالة فيها [4]. و لعلّ المراد منها ما ذكرنا من جواز إطلاق النيّة في إحدى الرباعيتين و التعيين في اخرى، لكن لا بدّ له أن يأتي حينئذٍ برباعية ثالثة؛ لأنّه مع تعيين إحدى الرباعيتين يبقى احتمال شغل ذمّته بالرباعيتين الأخيرتين غير ما عيّنها، فلا بدّ أن يأتي بثالثة حينئذٍ، فإن جعل المعيّنة الظهر أطلق في الباقيتين بين الباقيتين، و هكذا مع مراعاة الترتيب إن قلنا بوجوبه. لكن قد يقال: إنّه متعبة من غير فائدة؛ إذ مع الإتيان بالمطلقتين و الثالثة المعيّنة لا فرق حينئذٍ بينه و بين التزام التعيين في الجمع؛ لمكان الاكتفاء بهذا المقدار أيضاً، ثمّ إنّه إذا كان يأتي بالمطلقتين فهي قائمة مقام المعيّنة، فما الفائدة في فعلها؟ و احتمال تقليل أفراد المطلق شيء خالٍ عن الفائدة، فتأمّل جيّداً.


[1] في الشرائع: «و تيقن».

[2] القواعد 1: 206.

[3] انظر مفتاح الكرامة 1: 296.

[4] و هو فاضل البهائي كما عن مفتاح الكرامة 1: 296- 300.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست