responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 646

و منه يظهر الإشكال في المستحبات المشروطة بها. لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصّة (1)، فتأمّل؛ فإنّ المسألة من المشكلات، و لم أعثر على من حرّرها، و لعلّ ذلك كلّه يرجّح قول الشيخ (رحمه الله) من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحدث.

[من كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة]:

ثمّ إنّ الحكم في المسلوس ما سمعت ما لم يكن له فترة تسع الطهارة و الصلاة، و إلّا وجب الانتظار (2).

و المسألة سيّالة في جميع ذوي الأعذار (3).

و لعلّ التفصيل في الأعذار بين ما يستظهر منها أنّها من قبيل انقلاب التكليف و صيرورتها تكليفاً ثانياً، و بين ما يستظهر منها أنّها اضطرارية محضة كصلاة المكتوف و نحوه لا يخلو من قوّة، فيجوز [الفعل من دون انتظار] في الأوّل دون الثاني. و المشكوك فيه من قبيل الثاني ما لم يظهر خلافه.

بل لعلّه لا يجوز في الثاني مع احتمال زوال العذر حتى يضيق الوقت (4).

نعم، قد يقال: إنّ له [أن يبادر] (5) إلّا أنّه متى ارتفع العذر وجب عليه الإعادة (6).

و كأنّ ما نحن فيه [و هو المسلوس] من قبيل الثاني [فلا يجوز الفعل في أوّل الأوقات، بل يجب الانتظار] (7).

لكن هل يجب عليه انتظار زمن الخفّة؟ إشكال.

و لو أمكن التحفّظ عن الحدث بالصلاة جالساً أو مومياً أو نحوهما (8) [فلا يجب].


(1) لإطلاق قوله: «يصلّي» و نحوه.

(2) كما صرّح به جمع من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً هنا، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب [1].

1- لإطلاق الأدلّة.

2- و حصول الخطاب بالصلاة، فيقع الفعل بحسب الإمكان في ذلك الوقت؛ لأنّه من قبيل انقلاب التكليف.

(3) لكن يمكن منع شمول الإطلاق لنحو المقام، كمنع الخطاب بالصلاة على هذا الحال مع العلم بالتمكّن من الشرط في ثاني الأوقات.

(4) ليتحقّق مناط الجواز، و هو الضرورة؛ إذ بدونه لا يحصل العلم بالاضطرار.

(5) [ل] التمسّك باستصحاب عدم التمكّن فيبادر.

(6) إذ اقتضاء الأمر الإجزاء في نحو ذلك ممنوع كما قد عرفته غير مرّة.

(7) فلذا صرّح الأصحاب بوجوب الانتظار عليه.

(8) قيل: يجب [2]. و فيه:

[أوّلًا]: أنّه مخالف لإطلاق الأدلّة.

[و ثانياً]: على أنّه تخلّص عن الضرورة بالأضرّ منها في بعض الأحوال، فتأمّل جيّداً.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 1: 112.

[2] السرائر 1: 351.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست