responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 645

و القول بوجوب فعل صلاتين بالكيفيّتين [فيصلّي صلاة مع تجديد الطهارة في أثنائها و صلاة بدونه] (1) لا يخلو من وجه (2). و لعلّ كلام الشيخ في المبسوط [1] هنا [مع العسر و الحرج من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحدث ما لم يحدث باختيار حدثاً آخر] لا يخلو من قوّة (3).

[وجوب الاستظهار على المسلوس]:

ثمّ اعلم أنّ [ه يجب] (4) الاستظهار على المسلوس بمنع تعدّي النجاسة، بأن يضع خريطة أو كيساً (5).

نعم، الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن، فلا يتعيّن نحو الكيس، و إن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه (6).

و هل يجب تغييرها عند كلّ صلاة أو التطهير؟ (7) [الظاهر العدم].

[هل يقتصر المسلوس على الفريضة؟]:

و ليعلم أيضاً أنّه- بناءً على المشهور من نقض الحدث المتكرّر للطهارة، و أنّه مبيح للصلاة- ينبغي أن يقتصر في إباحته على محلّ اليقين، فليس له أن يمسّ الكتاب مثلًا و لو حال الصلاة.

لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط بالطهارة بها [بالصلاة]، على إشكال (8).


(1) تحصيلًا للبراءة اليقينيّة.

(2) كما أنّه يحتمل أن يقال: المراد بالمسلوس في كلام الأصحاب ما لا يشمل نحو هذه الصورة، و إلّا فهو في هذه مساوٍ للمبطون، كما يظهر من الشهيد (رحمه الله) في الدروس [2] و غيره. لكن فيه: أنّه لم يستثن في كلامهم سوى من كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة.

و الغرض من هذا الكلام أنّه بعد إعراض المشهور عمّا سمعت من الأخبار، رجعوا إلى ما تقتضيه القواعد، إلّا أنّه في انطباق جميع ما ذكروه على مقتضاه بالنسبة إلى سائر الأفراد لا يخلو من تأمّل كما عرفت.

و عليك بإمعان النظر فيما ذكرنا من تنقيح الأصل في المقام، لينفعك في غير محلّ النصّ كمسلوس الريح- إن لم نقل بدخوله تحت المبطون- و مسلوس النوم و غيرهما.

(3) لأنّ جميع ما سمعته من المناقشات ليست سالمة من مثلها.

(4) [لأنّ] مقتضى ما تقدّم من الأخبار وجوب [ذلك].

(5) كما صرّح به جماعة من الأصحاب. بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب [3] مشعراً بدعوى الإجماع عليه. و يؤيّده- مع ذلك- الاحتياط في العبادة.

(6) لاحتمال أنّه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء الباطنة.

إلّا أني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك، بل أوجبوا الاستظهار الشامل له و لغيره.

(7) اقتصاراً على المتيقّن؛ [إذ] ليس في الأخبار إشعار بذلك [الوجوب] بل الظاهر منها العدم.

(8) إذ لم يعلم وجوبها في حال تعذّر الشرط، و لا إجماع، و التنقيح لا منقّح له.


[1] تقدّم في ص 642.

[2] الدروس 1: 94.

[3] جامع المقاصد 1: 235.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست