responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 633

نعم، قد يتّجه [الانتقال إلى التيمّم] في الاستيعاب لجميع الأعضاء و لجميع البدن (1).

[ارتفاع العذر بعد المسح على الجبيرة]:

(و إذا زال العذر) الذي كان سبباً في سواغ المسح على الجبيرة فلا يعيد الصلاة (2)، و (استأنف الطهارة) للمتجدّد من الصلاة (3) (على تردّد [1]) (4) [أقواه العدم أيضاً].

بل الظاهر أنّه لا يعيد [الطهارة] و إن ارتفعت [الضرورة] في أثناء الوضوء بعد المسح عليها أو على بعضها، على تأمّل سيّما في الأخير. نعم، يتّجه الإعادة فيما لو ظهر سبق البرء و كان لا يعلم به.

و طريق الاحتياط غير خفيّ.


(1) 1- لحصول الشكّ في مثل هذا الوضوء و الغسل، سيّما الثاني مع القول بوجوب وضع شيء على المكشوف، فإنّه في كلّ آنٍ يتمكّن من وضع لحاف و نحوه ثمّ المسح عليه.

2- مع إطلاق الأخبار بالرجوع إلى التيمّم، فتأمّل جيّداً.

3- على أنّ الذي يظهر من ملاحظة تلك الأخبار أنّ الأمر فيها بالتيمّم لمكان التضرّر بالغسل بالبرد و نحوه، و اللّٰه أعلم.

(2) إجماعاً، كما في المنتهى [2] و غيره.

(3) كما عن المبسوط، و مال إليه في المعتبر، و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين [3].

(4) كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة [4].

ينشأ من:

1- أنّها طهارة اضطراريّة، و الضرورة تقدّر بقدرها، كانتقاض التيمّم برؤية الماء و نحوه.

2- و لأنّه يجب عليه الصلاة بطهارة يجب فيها الغسل و قد تمكّن منه.

و من:

1- أنّه مأمور، و الأمر يقتضي الإجزاء.

2- و لإطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالمسح عليها.

3- و لارتفاع حدثه فلا يعود.

4- و للاستصحاب.

و الحمل على التيمّم قياس لا نقول به. و المراد بتقدّر الضرورة قدرها عدم فعل الوضوء كذلك [جبيرة] مع عدمها [عدم الضرورة]، لا [عدم] بقاء أثره. و الأخير [أي الوجه الثاني للاستئناف] مصادرة. و لذا كان الأقوى عدم الإعادة، كما تقدّم البحث فيه مفصّلًا سابقاً في المسح للتقيّة و الضرورة.


[1] في الشرائع زيادة: «فيه».

[2] المنتهى 2: 131.

[3] المبسوط 1: 23. المعتبر 1: 162. كشف اللثام 1: 579.

[4] المنتهى 2: 131. التذكرة 1: 209.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست