نعم، قد يتّجه [الانتقال إلى التيمّم] في الاستيعاب لجميع الأعضاء و لجميع البدن (1).
[ارتفاع العذر بعد المسح على الجبيرة]:
(و إذا زال العذر) الذي كان سبباً في سواغ المسح على الجبيرة فلا يعيد الصلاة (2)، و (استأنف الطهارة) للمتجدّد من الصلاة (3) (على تردّد[1]) (4) [أقواه العدم أيضاً].
بل الظاهر أنّه لا يعيد [الطهارة] و إن ارتفعت [الضرورة] في أثناء الوضوء بعد المسح عليها أو على بعضها، على تأمّل سيّما في الأخير. نعم، يتّجه الإعادة فيما لو ظهر سبق البرء و كان لا يعلم به.
و طريق الاحتياط غير خفيّ.
(1) 1- لحصول الشكّ في مثل هذا الوضوء و الغسل، سيّما الثاني مع القول بوجوب وضع شيء على المكشوف، فإنّه في كلّ آنٍ يتمكّن من وضع لحاف و نحوه ثمّ المسح عليه.
2- مع إطلاق الأخبار بالرجوع إلى التيمّم، فتأمّل جيّداً.
3- على أنّ الذي يظهر من ملاحظة تلك الأخبار أنّ الأمر فيها بالتيمّم لمكان التضرّر بالغسل بالبرد و نحوه، و اللّٰه أعلم.
1- أنّها طهارة اضطراريّة، و الضرورة تقدّر بقدرها، كانتقاض التيمّم برؤية الماء و نحوه.
2- و لأنّه يجب عليه الصلاة بطهارة يجب فيها الغسل و قد تمكّن منه.
و من:
1- أنّه مأمور، و الأمر يقتضي الإجزاء.
2- و لإطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالمسح عليها.
3- و لارتفاع حدثه فلا يعود.
4- و للاستصحاب.
و الحمل على التيمّم قياس لا نقول به. و المراد بتقدّر الضرورة قدرها عدم فعل الوضوء كذلك [جبيرة] مع عدمها [عدم الضرورة]، لا [عدم] بقاء أثره. و الأخير [أي الوجه الثاني للاستئناف] مصادرة. و لذا كان الأقوى عدم الإعادة، كما تقدّم البحث فيه مفصّلًا سابقاً في المسح للتقيّة و الضرورة.