و هل يشترط في التقيّة عدم المندوحة أو لا؟ وجهان، بل قولان (1).
و لعلّه [عدم الاشتراط] هو الأقوى (2).
نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخفّ و الأمرين الأخيرين [أي شرب المسكر، و متعة الحجّ]، و بين غيرها [من موارد التقيّة]، فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة، و يجوز غيرها و لو معها [مع المندوحة] (3).
(1) اختار أوّلهما [اشتراط عدم المندوحة] في المدارك [1].
1- لانتفاء الضرر مع وجودها [المندوحة]، فيزول المقتضي [للتقيّة، و هو الضرر].
2- و [ل] لاقتصار [في التقيّة] على المتيقّن، فيبقى [مع وجود المندوحة] ما دلّ على التكليف الأوّل [و هو وجوب مسح الرجلين] سالماً، و لا يخرج عن العهدة إلّا به [بامتثاله].
و اختار ثانيهما [/ عدم الاشتراط] المحقّق الثاني [2]، و هو المنقول عن الشهيدين [3].
و اختاره الطباطبائي في منظومته، فقال:
و في اشتراط عدم المندوحة * * * قول، و لكن لا أرى تصحيحه [4]
2- و لما يشعر به الأخبار الواردة في استحباب الجماعة مع المخالفين، و الحثّ العظيم عليها [6]. بل و غيرها أيضاً.
(2) و ربّما نقل عن بعض التفصيل بين ما إذا كان المأمور به للتقيّة بالخصوص فيصحّ و لو مع المندوحة، و بين ما كان بطريق العموم فيشترط عدم المندوحة [7]. و لا أرى له وجهاً صحيحاً.
(3) بل لعلّه على هذا تنزّل ما سمعت من رواية زرارة [8] و غيرها [بأن يكون المقصود فيها من عدم التقيّة في الامور الثلاثة عدم التقيّة مع المندوحة].
[6] كالخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في الصفّ الأوّل» الفقيه 1: 382، ح 1125. انظر الوسائل 8: 299، ب 5 من صلاة الجماعة.
[7] اختاره الشيخ علي في بعض فوائده على ما في الحدائق 2: 316.