responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 55

[المياه]: جمع ماء، و هو و أمواه دليل إبدال الهمزة عن الهاء، و جمعه باعتبار ما تسمعه من أقسامه المختلفة بالأحكام.

(و فيه أطراف) و قِطَع من الكلام:

الطرف [الأوّل: في الماء المطلق]

الأوّل: في الماء المطلق

[تعريف الماء المطلق]:

و الظاهر استغناؤه عن التعريف كما في سائر الألفاظ الواردة في الكتاب و السنّة، بل هو أولى منها، فيدور الحكم مدار صدق اسمه و عدم صحّة سلبه (1). نعم، لمّا كان امتياز المطلق عن المضاف بالإطلاق و الإضافة أراد [المصنّف] التنبيه على ذلك، فقال: (و هو كلّ ما يستحقّ) عرفاً (إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) و قيد (2).

و لو شكّ في الصدق، فإن كان لعروض عارض جرى عليه حكم معلوم الصدق؛ بناءً على صحّة استصحاب الموضوع فيه و في نظائره من الألفاظ العرفية، و إلّا جاز شربه و سائر استعماله في كلّ ما لم يشترط فيه المائية، أمّا ما كان كذلك كإزالة الخبث أو الحدث فلا (3).


(1) فمن هنا كان التعريف الواقع من الأصحاب على نحو التعاريف اللغوية من إبدال لفظٍ مجهولٍ بآخر معلوم، بل كان الأولى تركه؛ لأنّه لا لفظ أوضح من لفظ «الماء».

(2) و وقوع بعض الأفراد منه مضافة كماء البحر و ماء البئر لا تنافي استحقاق الإطلاق بدونها، بخلاف غيرها. فلا معنى للإيراد على هذا و نحوه بوقوع لفظ «كلّ» فيه و اشتماله على المعرّف و نحو ذلك؛ لما عرفت أنّه ليس تعريفاً حقيقياً. و إنّما لم يعرّفوه بتعريفه الحقيقي؛ لأنّه لا غرض يتعلّق للفقيه بذلك، لانحصار غرضه بالحكم الشرعي الدائر مدار صدق الاسم عرفاً. و ربّما زاد بعضهم على ما ذكره المصنّف: «و يمتنع سلبه عنه» [1]، و كأنّه مستغنى عنه. و احتمال القول أنّه ذكره؛ لأنّه قد يطلق لفظ «الماء» مطلقاً على المضاف في حال الحمل، فيقال لماء الورد و نحوه: إنّه ماء، لكنّه يصحّ سلبه عنه. فيه: أنّ هذا الإطلاق بدون قرينة ممنوع، و معها خروج عن البحث، فإنّ المراد بالإضافة و القيد و نحو ذلك الواقعة في كلامهم عدم الاحتياج إلى قرينة موجودة أو مقدّرة، فتأمّل. و ليعلم أنّه لا ينافي دوران الحكم مدار الصدق وقوع الاشتباه في بعض المقامات؛ فإنّه قد يصدق لفظ «الماء» على ما ليس بماء في الواقع لو علم بحاله، بل هو بول مثلًا كما في سائر الموضوعات.

(3) للأصل في المقامين.


[1] القواعد 1: 182.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست