(و) [الماء] (كلّه) سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو اذيب من ثلج مع بقائه على أصل خلقته من دون عارض يعرض له من نجاسة أو استعمال على بعض الأقوال (طاهر مزيل للحدث و الخبث) (1).
و المراد بالحدث: إمّا نفس الامور المؤثّرة الموجبة لفعل الطهارة، و يراد حينئذٍ بالإزالة له الإزالة لحكمه، و إمّا الأثر الحاصل منها، و المراد بالخبث النجاسة، و الفرق بينهما أنّ الأوّل محتاج رفعه إلى النيّة دون الثاني، و ربما فرّق بأنّ الأوّل لا يدرك بالحسّ و الثاني ما يدرك (2).
(1) 1- كتاباً.
2- و سُنّةً كادت تكون متواترة.
3- و إجماعاً محصّلًا و منقولًا [1] نقلًا مستفيضاً، بل متواتراً.
فما عن سعيد بن المسيب: من عدم جواز الوضوء بماء البحر [2]، و ما عن عبد اللّه بن عمر: من أنّ التيمّم أحبّ إليه [3] لا يلتفت إليه، على أنّ الثاني غير متحقّق الخلاف، بل لا يبعد أن يكون الأوّل قد أنكر ضرورياً من ضروريات الدين.
(2) و كيف كان، فممّا يدلّ على كون الماء مزيلًا للحدث و الخبث من الكتاب قوله تعالى: (وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً)[4]؛ فإنّ المراد من الطهور هنا المطهِّر فيوافق قوله تعالى: (وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)[5].
[طرق استفادة المطهّرية من الطهور]:
[الطريق الأوّل]: و قد وقع استعمال طهور في هذا المعنى [أي المطهّر] في جملة من الأخبار المعتبرة:
أ- كقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً، و أيّما رجل من امّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً و وجد الأرض فقد جُعِلَت له مسجداً و طهوراً» [6].