responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 525

و لو كان التعذّر للجفاف و نحوه و كان لا يمكن نقل بلّة الذراع إلى الكفّ وجب إعادة الوضوء (1) [و في حال الاجتزاء بالمسح بغير باطن الكفّ لا يجب الترتيب بأن يكون المسح أوّلًا بظاهر الكفّ ثمّ إذا تعذّر فالذراع] (2).

و طريق الاحتياط غير خفيّ، [و ذلك بمراعاة الترتيب].

و من المعلوم (3) إيجاب إيصال البلّة إلى الممسوح بواسطة اليد، فلا يجتزي بتقطيرها مثلًا (4).

ثمّ إنّه هل يشترط جفاف الممسوح من الماء أو لا؟ [الأقرب في النظر الأوّل] (5). نعم، لو كان ما على الممسوح مجرّد نداوة لا يمتزج شيء منها ببلّة الوضوء أمكن القول بالاجتزاء (6).


(1) لما تقدّم. و لعلّ التعذّر في عبارة الشهيد السابقة يراد به الأوّل [أي التعذّر لمرض و نحوه]، و إلّا ففيه ما لا يخفى.

(2) كما أنّه لا يخفى ما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الأدلّة إيجاب المسح بباطن الكفّ، و الاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذّر، فالترتيب في ذلك بأن يكون أوّلًا ظاهر الكفّ، ثمّ إذا تعذّر فالذراع مثلًا، لم أعثر على دليل يقتضيه سوى وجوه اعتباريّة لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام الشرعية.

(3) [ف] انّه يستفاد [ذلك] من النظر في تلك الأدلّة المتقدّمة.

(4) كما نصّ عليه بعض الأجلّة [1].

(5) قيل: نعم، كما هو خيرة العلّامة في بعض كتبه ناقلًا له عن والده [2]. و قيل: لا، كما هو خيرة السرائر و المصنّف في المعتبر و بعض من تأخّر عنهما [3]. و ربّما ظهر من بعضهم التفصيل، فقال بالصحّة مع غلبة بلّة الوضوء، و إلّا فالفساد.

و لعلّ مستند الأوّل: 1- مضافاً إلى الاحتياط. 2- أنّ الأمر بالمسح بالبلّة ينصرف إلى الأفراد الغالبة [و هي كون الممسوح جافّاً]. 3- بل لا يصدق أنّه مسح بالبلّة مع امتزاجها بغيرها؛ إذ لو صدق ذلك لصدق مع استئناف ماء جديد و مزجه مع بلّة اليد كما يصنعه العامّة؛ إذ هي لا تنفك عن بلّة الوضوء غالباً، و قد عرفت بطلانه سابقاً. و احتمال الفرق بين الماءين [أي الموجود في الممسوح، و الجديد] فالأوّل ليس مسحاً بماء جديد بخلاف الثاني تحكّم. 4- و لأنّ [الماء] المركّب من الداخل [في الوضوء] و الخارج [عنه] خارج. 5- على أنّه إن سلّمنا أنّه ليس مسحاً بماء جديد، لكنّه ليس مسحاً بالبلّة خاصّة، مع ظهور الأدلّة بالمسح بما بقي في اليد خاصّة. 6- مع أنّه لا يقطع أيضاً في مثل ظاهر القدم باتّصال تلك البلّة من رءوس الأصابع إلى الكعبين.

(6) و قد يلتزم به أهل هذا القول و إن لم يصرّحوا به. و بذلك يظهر فساد قول المفصّل؛ إذ غلبة ما بقي في اليد على بلل الممسوح لا يدفع ما ذكرنا. و ما يتخيّل من تحقّق صدق المسح بالبلّة حينئذٍ [مع غلبتها على بلّة الممسوح]. فيه: أنّه من المسامحات العرفية لا من الحقائق.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 1: 104.

[2] المختلف 1: 303.

[3] السرائر 1: 104. المعتبر 1: 160. جامع المقاصد 1: 223.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست