و مقتضى ذلك: أنّه إذا تعذّر المسح بالباطن لجفاف مائه- لنسيان و نحوه- و كانت النداوة باقية على الظاهر بحيث لا يمكن نقلها إلى باطن اليد يجب إعادة الوضوء (1).
نعم، لو كان المسح بالباطن متعذّراً لمرض أو غيره- لا لجفاف ماء و نحوه- أمكن الاجتزاء بالمسح بالظاهر (2).
و الظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكفّ في المسح بها (3).
و لو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً و باطناً لمرض و نحوه اجتزي بالمسح بالذراع[1](4).
و هل يجب نقل بلّة اليد إليه [إلى الكفّ] بناء على وجوب الترتيب في نداوة الوضوء كما هو الأقوى، أو لا يجب؟ وجهان، أوّلهما أحوطهما.
(1) لانعدام المشروط بانعدام شرطه.
(2) إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه؛ لما يفهم من الأدلّة أنّه لا يسقط بتعذّر بعض أجزائه.
و احتمال الاجتزاء به بدون مسح في غاية البعد؛ لإطلاق الأمر بالمسح في الوضوء مع تمكّن الامتثال به، و إيجاب المسح بالباطن مع التمكّن منه، فيبقى المطلق على حاله، و لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [2] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [3] و للاستصحاب و نحو ذلك.
و لعلّه لذا قال في المدارك: «و الظاهر أنّ محلّ المسح باطن اليد دون ظاهرها، نعم لو تعذّر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً» [4].
لكن الشهيد في الذكرى قال: «و الظاهر أنّ باطن اليد أولى، نعم لو اختصّ البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ، و لو تعذّر المسح بالكفّ فالأقوى [5] جوازه بالذراع» [6] انتهى.
و قد يظهر من حكمه بالأولويّة عدم إيجاب ذلك، و على تقدير إرادته الوجوب فحكمه بالإجزاء فيما إذا اختصّ البلل بالظاهر و عسر نقله لا يخلو من إشكال؛ لعدم دليل على الاجتزاء، بل لا بدّ من إعادة الوضوء، نعم لو كان ذلك متعذّراً في حدّ ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت.
(3) لكنّه في الحدائق قال: إنّهم «ذكروا أنّ الواجب كونه بالأصابع» [7].
قلت: لم أقف على مصرّح به، و لا دليل يقتضيه. و رواية: «يدخل إصبعه» و نحوها لا ظهور فيها بذلك.
(4) لما عرفت [من إطلاق الأمر بالمسح، و قاعدة الميسور، و الاستصحاب].