responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 512

..........


خلافاً:

1- لظاهر الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، فإنّه قال: «حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس» [1].

2- و للمنقول عن النهاية، فإنّه قال: «و المسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة» [2].

3- و للمنقول عن أبي عليّ: «يجزي الرجل في المقدّم إصبع، و المرأة ثلاث أصابع» [3].

و كأنّ [الدليل على] جميع هذه الأقوال [ما يلي]:

1- لظاهر قول أبي جعفر (عليه السلام) في الحسن كالصحيح: «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها» [4].

2- و خبر معمّر بن عمر عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل» [5].

3- و قد يستدلّ أيضاً [على وجوب المسح بثلاث أصابع] بما دلّ على مسح المقدّم من الأخبار؛ لظهورها في استيعابه، خرج الزائد عن الثلاث بالإجماع، فيبقى الباقي.

و تعرف الجواب عنها [الأخبار الدالّة على مسح المقدّم] عند البحث عن [المراد ب] المقدّم إن شاء اللّٰه تعالى.

و لظاهر لفظ الإجزاء في أقلّ الواجب و للجمع بين هاتين الروايتين و رواية الإصبع المشتملة على ذكر البرد، فصّل الشيخ بين الاختيار و غيره، و ابن الجنيد بين الرجل و المرأة.

لكنّك خبير أنّ مثل هاتين الروايتين:

1- مع الطعن في سند الثانية [أي رواية معمّر].

2- و قلّة العامل بهما، بل الشيخ في النهاية لم يعرف أنّه [التفصيل بين الاختيار و غيره] مذهب له، و لذلك قال ابن إدريس: «أوردها إيراداً لا اعتقاداً» [6]. مع احتمالها [عبارة الشيخ في النهاية: «و المسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاثة أصابع ...»] إرادة الندب؛ فإنّه يعبّر عن ذلك بعدم الجواز [فلا يكون عاملًا بهما]. و احتمال [إرادة الصدوق (رحمه الله) في] عبارة الفقيه [ «حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث ...»] أنّ ذلك حدّ الرأس، بمعنى أنّه متى مسح بأيّ جزء منه أجزأ، كما لعلّه يشعر به عبارة الهداية: «أنّ حدّ الرأس مقدار أربع أصابع من مقدّمه» 7 [فهو أيضاً لا يكون عاملًا بهما]. و تحتمل الندب أيضاً، مع أنّ ظاهر عبارة الفقيه إيجاب كون آلة المسح ثلاث أصابع، و الرواية لا تدلّ عليه. مع ما عرفت من الشهرة بين الأصحاب و الإجماع المنقول صريحاً و ظاهراً [على كفاية ما يسمّى مسحاً].

3- غير صريحتين في الخلاف؛ لاحتمال إرادة الإجزاء في الفضيلة أو إلقاء الخمار، مع اختصاص الرواية الاولى بالمرأة، فلذلك كان حملها على الاستحباب متّجهاً.


[1] الفقيه 1: 45، ذيل الحديث 88.

[2] النهاية: 14.

[3] نقله في الذكرى 2: 137.

[4] الوسائل 1: 417، ب 24 من الوضوء، ح 3.

[5] المصدر السابق: 418، ح 5.

[6] 6، 7 السرائر 1: 102. الهداية: 81.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست