و حينئذٍ فالظاهر أنّ الإجماع منعقد على عدم وجوب غسله، كما نصّ عليه في المدارك و كشف اللثام [2] و غيرهما؛ لعدم دخوله في مسمّى الوجه، أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض.
فما ينقل عن بعض العامّة من وجوب غسله زاعماً أنّه من الوجه لبعض الاستعمالات الغير المطّردة [3]، في غاية الضعف، مع ما في المدارك عن أكثر العامّة من القول بعدم الوجوب أيضاً [4].
(2) كما في شرح الدروس [5]، بل يظهر من بعضهم عدم دخوله تحت اسم المسترسل 6، كما [يظهر من] آخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه. لكن فيه من الضعف ما لا يخفى، ك[ضعف] الاستدلال بشمول التحديد له؛ إذ التحديد لما كان من الوجه.
فالأولى في الاستدلال عليه [7] ما ستسمعه من الأخبار الدالّة على سقوط وجوب غسل البشرة [تحت الشعر]، كقوله (عليه السلام):
«كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء» [8] فإنّ الظاهر رجوع الضمير المجرور إلى الشعر، فيفيد إيجاب إجراء الماء على الشعر المحيط بدلًا عن البشرة.
(3) 1- لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» [9].
3- و للوضوءات البيانيّة، إذ لا يخفى على من لاحظها ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك [عدم وجوب التبطين]. ففي الحقيقة حينئذٍ كما يكون الشعر بدلًا عن البشرة يكون بدلًا عن بعضه؛ لكونه محيطاً به أيضاً، فتأمّل.