responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 494

و المراد بالمسترسل المذكور هو الخارج عن حدّ الوجه (1).

أمّا ما دخل منه في حدّ الوجه فالظاهر أنّ وجوب غسله إجماعي (2)، فيؤخذ على ذلك الحدّ قبل نبات الشعر.

و بمعناه أنّه لو حدّد بالإبهام و الوسطى بعد نباته فكلّ ما دخل تحتهما من الشعر وجب غسله.

نعم، يشكل هذا بأنّه لو نقص عن الحدّ الأوّل قبل نبات الشعر- كما إذا كان الشعر كثيفاً جدّاً- لم يقتصر عليه، فالأولى مراعاة التحديد قبل نباته.

لكن الظاهر أنّ الواجب غسل الظاهر من الشعر، و لا يجب التبطين (3).


(1) كما نصّ عليه بعضهم [1].

و حينئذٍ فالظاهر أنّ الإجماع منعقد على عدم وجوب غسله، كما نصّ عليه في المدارك و كشف اللثام [2] و غيرهما؛ لعدم دخوله في مسمّى الوجه، أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض.

فما ينقل عن بعض العامّة من وجوب غسله زاعماً أنّه من الوجه لبعض الاستعمالات الغير المطّردة [3]، في غاية الضعف، مع ما في المدارك عن أكثر العامّة من القول بعدم الوجوب أيضاً [4].

(2) كما في شرح الدروس [5]، بل يظهر من بعضهم عدم دخوله تحت اسم المسترسل 6، كما [يظهر من] آخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه. لكن فيه من الضعف ما لا يخفى، ك[ضعف] الاستدلال بشمول التحديد له؛ إذ التحديد لما كان من الوجه.

فالأولى في الاستدلال عليه [7] ما ستسمعه من الأخبار الدالّة على سقوط وجوب غسل البشرة [تحت الشعر]، كقوله (عليه السلام):

«كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء» [8] فإنّ الظاهر رجوع الضمير المجرور إلى الشعر، فيفيد إيجاب إجراء الماء على الشعر المحيط بدلًا عن البشرة.

(3) 1- لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» [9].

2- و في بعضها: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» [10].

3- و للوضوءات البيانيّة، إذ لا يخفى على من لاحظها ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك [عدم وجوب التبطين]. ففي الحقيقة حينئذٍ كما يكون الشعر بدلًا عن البشرة يكون بدلًا عن بعضه؛ لكونه محيطاً به أيضاً، فتأمّل.


[1] جامع المقاصد 1: 214.

[2] المدارك 1: 201. كشف اللثام 1: 529.

[3] الام 1: 25.

[4] المدارك 1: 201.

[5] 5، 6 المشارق: 102.

[7] في بعض النسخ زيادة: «بعد».

[8] الوسائل 1: 476، ب 46 من الوضوء، ح 3.

[9] المصدر السابق: ح 1.

[10] الوسائل 1: 431، ب 29 من الوضوء، ح 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست