و هل المراد بالبدأة بالأعلى عدم جواز النكس المنصرف في بادئ الرأي إلى ما ينافي البدأة بالأعلى (3)، فلا يقدح حينئذٍ غسل جميع الجبهة مثلًا دفعة؟ (4) أو أنّ المراد وجوبه، فلا تجزي المقارنة و لا النكس؟ (5) وجهان (6).
نعم قد يقال: لا يراد بالأعلى، الخطّ الذي ليس أعلى منه خطّ فقط، بل المدار فيه على صدق البدأة بأعلى الوجه (7). و عليه، فلا يجزي غسل الوجه إذا وضعه في حوض أو غيره مع نيّة الغسل في آن من الآنات، ما لم ينوِ ابتداء الغسل من الأعلى ثمّ يحصل غسل آخر بعد ذلك، و لعلّه الأقوى في النظر.
[حكم اللحية]:
(و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية) (8) طولًا أو عرضاً (9).
(1) فإنّها كلّها من الكيفيّات المحفوظة عنهم (عليهم السلام).
(2) كما يقضي به بعض العبارات، كعبارة المصنّف (رحمه الله) و نحوها.
(3) ضرورة كون أظهر أفراده ما عند القوم من الغسل منكوساً من منتهى العضو.
(4) كما عساه يحتمل من قول المصنّف و غيره، من تفريع عدم جواز النكس على ذلك، فيكون مساقاً في الردّ على المرتضى.
(5) كما يقضي به قولهم: «وجوب البدأة»؛ لأنّه كما ينافيه النكس ينافيها المقارنة.
(6) لكن قد يشكل الثاني بأنّه يلزم منه فساد أكثر وضوءات الناس؛ إذ من المقطوع به أنّه يغسل مع الجزء الأعلى غيره دفعة.
و احتمال القول: إنّ المقصود غسل الأعلى و يكرّر بالنسبة إلى غيره و لذلك يكرّر إمرار اليد فيكون غسل ثانٍ حينئذٍ، خلاف الواقع، بل لعلّ فيما ذكرناه من الوضوءات البيانيّة من إمرار يده مرّة واحدة شهادة بخلافه.
(9) كما نصّ عليه في الخلاف و المعتبر [2] و المنتهى و المدارك و كشف اللثام [3] و غيرها.
بل في الخلاف: «أنّ دليلنا أصالة البراءة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة المحقّة ... إلى آخره»؛ إذ الظاهر أنّ مراده نقل الإجماع على ما نحن فيه.