و عنه في النهاية [4] التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه [فيدخل] و ما لم تشملاه منهما [فلا].
(3) لتناول الإصبعين له.
(4) و أمّا أعلاه فهما [الإصبعان] ينالان شيئاً من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك عارضاً، و لا يشملانه تماماً قطعاً.
و ما في المدارك- من الإيراد على الاستدلال هنا بشمول الإصبعين بأنّ ذلك إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه، و إلّا لوجب غسل ما تناولاه و إن تجاوز، و هو باطل إجماعاً [5]- مدفوع، بأنّه منافٍ لظاهر الرواية بل صريحها: من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه. كاندفاع ما أورده [صاحب المدارك] بأنّ المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية، فيخرج المعلوم منه أنّه ليس منه.
و أنت إذا أحطت خبراً بما قدّمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلّق بالمقام، فلا حاجة إلى الإعادة.
و ليس ذلك من جهة شمول الإصبعين و عدمه، بل لكونها منابت من القصاص أو لا.
(6) لأنّها- كما عرفت- منابت الشعر الخفيف. و الظاهر عدم دخولها في مسمّى شعر الرأس، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء و المترفين، مع تأيّده بالاحتياط.
إذا عرفت ذلك كلّه ظهر لك ما ذكره البهائي في دائرته و ما فيه.