responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 488

[وجوب غسل مقدار زائد على المحدود]:

لكن من المعلوم أنّه يجب في جميع ما ذكرنا من الحدّ الطولي و العرضي إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدّمة (1). سيّما بالنسبة للتحديد العرضي (2). لكن يجب نيّة غسل الوجه المأمور به شرعاً.

أمّا لو أدخل بعض الزائد في النيّة على أنّه مغسول أصليّ ابتداءً لا في أثناء غسل العضو، قوِيَ القول بالفساد (3).

و يحتمل القول بالصحّة (4).

و أولى منه في ذلك [الصحّة] ما إذا نواه [الزائد] في الأثناء، أو نوى غسل الوجه في الواقع و لكن كان بزعمه أنّ المجموع وجه و إن كان زعماً باطلًا، فتأمّل جيّداً.

[حكم الأنزع و الأغمّ]:

(و لا عبرة بالأنزع) [و هو] الأصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدّم رأسه جبهته.

(و لا) [عبرة] (بالأغمّ) المقابل للأوّل، و هو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته، فلا يجب على الأوّل غسل ذلك المقدّم، كما أنّه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة.

فيرجع كلّ منهما [الأنزع و الأغمّ] إلى الغالب في أكثر الناس (5).

و يجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن و إن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف (6).

(و لا) [عبرة] (بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة [1]) (7).


(1) لتحصيل العلم بغسل المأمور به.

(2) لأنّ معرفته على التحقيق في غاية الإشكال خصوصاً للأعوام، بل يكفي في إشكاله ما وقع بين العلماء كما سمعت. فإذا أتى بالزائد احتياطاً فرغت ذمّته يقيناً؛ إذ ليس عليه الوقوف على نفس الحدّ.

(3) للتشريع.

و يكون قوله (عليه السلام): «فإن زاد عليه لم يؤجر» [2] أي على وضوئه لفساده، و فيه تعريض بوضوء العامّة.

(4) كما لعلّه يشعر به قوله (عليه السلام): «لم يؤجر» أيضاً؛ لمقابلته له بقوله (عليه السلام): «إن نقص أثم» 3.

(5) لانصراف التحديد إليه، و إن كان في صدق اسم الوجه على الثاني محل تأمّل.

(6) لصدق اسم الوجه و حصول التحديد في المستوي.

(7) كما صرّح به غير المصنّف أيضاً من غير تردّد و لا إشكال.

و كأنّه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب، و الظاهر أنّه كذلك.


[1]) في الشرائع إضافة: «فيغسل ما يغسله».

[2] 2، 3 تقدّم في ص 481.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست