2- و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [1] و نحوه لا دلالة فيه على أزيد من وجوب تلبّس العمل بنيّة في الجملة، على أنّه لم يعلم إرادة النيّة الشرعيّة فيه.
3- أنّه ينبغي حينئذٍ إيجاب تجديد النيّة على حسب الإمكان؛ لكون الضرورة تقدّر بقدرها، أو إيجاب تذكّر العزم من دون باقي مشخّصات النيّة.
4- على أنّه- بعد تسليم سقوط ذلك كلّه- لا دليل على وجوب ما ذكروه من الاستمرار [الحكمي].
5- و قولهم: لا يسقط الميسور و نحوه لا يصلح لإثباته؛ لما فيه من الإجمال المقرّر في غير هذه المحالّ من الاقتصار به على التكليف ذي الجزئيات أو مع الأجزاء.
على أنّ في كون ذلك منه منعاً و تأمّلًا سيّما على التفسير المشهور للاستدامة.
و لعلّ الأولى في المستند للاشتراط المذكور [ما يلي]:
1- بعد الإجماع المنقول المؤيّد بالتتبّع المفضي إلى إمكان دعوى الحصول.
2- توقّف صدق كون العمل منويّاً عليها، كما هو الشأن في سائر الأعمال المركّبة، فإنّ نيّتها بأن يقارن أوّلها تمام النيّة ثمّ يبقى مستمرّاً على حكمها غير ناقض لها بنيّة تخالفها، و بذلك يصدق كون العمل منويّاً و مقصوداً و إن حصل ما حصل من الغفلة في الأثناء ما لم يحصل النقض المذكور، فلا حاجة حينئذٍ إلى التقرير المتقدّم [من إيجاب تجديد النيّة بحسب الإمكان أو إيجاب تذكّر العزم]، بل هو للإفساد أقرب منه للإصلاح.
و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بأنّ النيّة هي الداعي أو الإخطار، و الفرق بين الابتداء و الأثناء حينئذٍ.
أمّا على الثاني [أي الإخطار] فظاهر [حيث يجب الإخطار في الابتداء دون الأثناء].
و أمّا على الأوّل [أي الداعي] فلما عرفت سابقاً أنّه يعتبر بناءً على القول بالداعي الخطور في الابتداء دون العلم به، و أنّ ذلك مدار الفرق بينه و بين الإخطار، و إلّا فلا فرق بينهما بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل محضاً عند الابتداء، فيكون الفرق حينئذٍ بين الابتداء و الأثناء بناءً على الداعي: بأنّ الغفلة و الذهول الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الابتداء دون الأثناء، فتأمّل جيّداً.
أو يقال كما ذكرنا سابقاً:
إنّه بناءً على الداعي لا بدّ من القصد إلى الفعل في الابتداء و إن لم يلتفت الذهن إلى الداعي، بخلافه في الأثناء؛ فإنّه يُكتفى به و إن وقع من غير قصد، أو غير ذلك على ما يظهر لك من ملاحظة ما سبق منّا في النيّة.