responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 452

و كيف كان، فبناءً على جواز التقديم عند غسل اليدين ينبغي الاقتصار على الغسل المستحب للوضوء، كما إذا توضّأ من حدث البول أو الغائط أو النوم و اغترف من إناء لا يسع كرّاً و نحو ذلك، على ما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالى، فلا يجوز عند الغسل المباح، كما إذا كان الوضوء من الريح مثلًا، أو المحرم، أو المكروه، أو المستحب لغير الوضوء، أو الواجب له كما إذا كانت اليد نجسة، و إن احتمل الجواز في الأخيرة (1) إلّا أنّ الأقرب المنع (2).

(و يتضيّق) [وقت النيّة] (عند) أوّل (غسل الوجه)، و لا يجوز تأخيرها (3).

كما أنّه لا يجوز تقديمها مع الفاصلة على جميع أجزاء العمل (4).

[الاستدامة في النيّة]:

(و يجب) في صحّة الوضوء، بل كلّ عبادة تعذّر أو تعسّر استدامة النيّة فيها فعلًا (استدامة حكمها إلى الفراغ) (5).


(1) لكونه أولى من الندب.

(2) لعدم كونه من أفعال الوضوء.

(3) لاستلزام وقوع بعض العمل حينئذٍ بلا نيّة.

(4) لما فيه من تفويت المقارنة مع اعتبارها في أصل النيّة، أو أنّها مقتضى ما سمعت من الدليل.

و ما ينقل عن الجعفي: من أنّه لا بأس إن تقدّمت النيّة العمل أو كانت معه [1]، ضعيف، أو أنّه يريد:

1- التقدّم مع المقارنة المعتبرة ثمّ الغفلة عنها، و بالمعيّة الاستدامة الفعلية.

2- أو أنّه يريد بالعمل الواجب منه، بمعنى جواز تقديم النيّة عند غسل الكفّين.

3- أو أنّه يريد بالتقدّم ما لا يقدح في اعتبار المقارنة عرفاً، فلا يوجب المقارنة الحكميّة، كما عساه يظهر من جملة من عباراتهم، حتى أنّهم وقعوا في الإشكال في كيفيّة مقارنة تمام النيّة لأوّل العمل، و وقع منهم بسبب ذلك امور لا ينبغي أن تسطر.

4- أو أنّه يريد بيان كون النيّة هي الداعي لا الصورة المخطرة، فإنّه حينئذٍ بناءً على ذلك لا بأس في إيجاد الداعي سابقاً على العمل أو مقارناً له، كما صرّح به جماعة من القائلين بذلك. و من هنا ظهر من بعضهم سقوط هذا البحث [2]- أعني بحث التقديم عند غسل الكفّين- بناءً على كون النيّة هي الداعي؛ لأنّه مستمر، بل لا يصدر الفعل الاختياري بدونه. و كذا بحث الاستدامة كما ستعرف؛ لعدم الفرق حينئذٍ بين الابتداء و الاستدامة في ذلك.

و فيه نظر يعرف ممّا تقدّم في النيّة، و قد نشير إليه في الاستدامة إن شاء اللّٰه تعالى.

(5) كما في المبسوط و الجمل و العقود و الوسيلة و الإشارة و الغنية و السرائر و النافع و المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد [3] و غيرها. بل لا خلاف- على الظاهر- في اعتبارها.


[1] الذكرى 2: 105.

[2] المشارق: 93.

[3] المبسوط 1: 19. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 158. الوسيلة: 50. الإشارة: 70. الغنية: 54. السرائر 1: 98. المختصر النافع: 29. المعتبر 1: 139. المنتهى 2: 15. التذكرة 1: 141. التحرير 1: 74. الإرشاد 1: 222.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست