responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 431

..........


و على كلّ حال، فأقصى ما يمكن أن يستدلّ به لهم [القائلين باشتراط قصد الوجه في النيّة هو]:

1- أنّ الامتثال بالمأمور به لا يتحقّق إلّا بالإتيان به على وجهه المطلوب، و هذا لا يحصل إلّا بالإتيان بالواجب واجباً و الندب ندباً.

2- و بأنّ الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب و اخرى على الندب، و لمّا كان الفعل قابلًا لأن يقع لكلّ منهما كان تخصيصه بأحدهما محتاجاً إلى نيّة؛ لأنّ قصد جنس الفعل لا يستلزم وجوهه، فكلّ فعل كان قابلًا لأن يقع على وجوه متعدّدة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النيّة، و إلّا فبدون ذلك لا يعدّ ممتثلًا لأحدها، فمن أوقع مثلًا ركعتين و لم ينو أنّهما صبح أو نافلة، لم يمتثل أحد الأمرين؛ إذ قصد التعيين لا إشكال في شرطيّته و أنّه لا يتحقّق الامتثال بدونه.

3- و ربّما ايّد أيضاً بأنّ شغل الذمّة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني، و لا يقين إلّا بنيّة الوجه؛ إذ ليس في الروايات و لا في غيرها ما يدلّ على حصول البراءة بدونه.

4- بل قد يشعر قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [1] بوجوبه.

5- على أنّه قد استفاض عنهم (عليهم السلام) أنّه «لا عمل إلّا بنيّة» 2 و لم يعلم كيفيّتها [و أنّها هل يعتبر فيها قصد الوجوب أو لا؟] و هي و إن كانت شرطاً للعبادة، و لكن الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط.

6- و أيضاً فالشكّ واقع في جزء النيّة فيجري عليها ما يجري عند الشكّ في جزء العبادة؛ لكونها لمعنى جديد إمّا حقيقة أو مجازاً، و هو غير معلوم.

و لا يخفى عليك ما في الجميع:

أمّا [الدليل] الأوّل: فلأنّه إن اريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه المأمور به شرعاً فمسلّم، لكن كون النيّة المذكورة ممّا تعتبر شرعاً أوّل البحث، و إن اريد به إيقاعه مع قصد وجهه الذي هو الوجوب أو الندب فهو ممنوع، و هل هو إلّا مصادرة! و إن اريد به الإشارة إلى وجوب الاحتياط في العبادة فهو راجع إلى التأييد الأخير [أي قاعدة الاشتغال] و ستسمع ما فيه.

و أمّا [الدليل] الثاني ف[يرد عليه]:- مع كونه خروجاً عن النزاع أوّلًا؛ لكون الكلام في وجوب نيّة الوجه لنفسه لا لكونه مقدّمة للتعيين، فإنّ التعيين قد يحصل بغير ذلك من القصد إلى ذات وضوء مخصوص و نحوه. و عدم اقتضائه [شرطية قصد الوجه في الوضوء] الوجوب الغائي ثانياً- فيه: ما قاله الشهيد في الروضة: «إنّه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب و الندب؛ لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجباً، و بدونه ينتفي» [3].

لكن قد يقال عليه: إنّ التعدّد قد يكون بزعم المكلّف لجهل أو غيره، بل إن أراد [الشهيد] بقوله: «لأنّه في وقت ... إلى آخره» أنّه لا يصحّ أن يقع وضوء مستحب لغاية مستحبّة، فهو ممنوع و إن كان فيه خلاف، إلّا أنّ الأقوى صحّته، و لا منافاة بين وجوبه لغاية و استحبابه لُاخرى في وقت واحد، و إن أراد أنّ وضوء تلك العبادة [الواجبة] لا يكون حينئذٍ إلّا واجباً فهو مسلّم، لكن الأوّل [جواز وقوع الوضوء المستحب لغاية مستحبة] كافٍ في حصول الإبهام المحتاج إلى التعيين.


[1] 1، 2 تقدّم في ص 427.

[3] الروضة 1: 72.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست