(و كيفيّتها أن ينوي الوجوب) في الواجب (أو الندب) في المندوب (1).
و [هل يجب نيّة الوجه أو لا يجب؟] لعلّه [عدم الوجوب] الأقوى في النظر (2) [إلّا حيث يتوقّف عليه التعيين].
(1) كما هو خيرة المنتهى و الإرشاد و التحرير [1] و الشهيد في اللمعة و الألفيّة [2]، و هو المنقول عن الغنية و المهذّب و الكافي [3].
و ربّما نقل عن الراوندي و ابن حمزة [4] و نسب إلى الأكثر [5] في بعض حواشي الألفية، و في آخر أنّه المفتى به. و عن كتب أهل الكلام من مذهب العدلية: أنّه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، و لعلّه لذا قال في القواعد: إنّه «يجب أن يوقعه لوجوبه، أو وجه وجوبه على رأي» [6] كما هو ظاهر اختيار السرائر و التذكرة و جامع المقاصد [7]. و فسّر الوجه بأنّه اللطف عند أكثر العدلية، و أنّه ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، و الشكر عند الكعبي، و مجرّد الأمر عند الأشعرية [8]، و عن الروضة دعوى الشهرة على وجوب نيّة الوجوب في الصلاة [9]، بل في ظاهر التذكرة الإجماع عليه هناك [10].
و لعلّه يفرّق بين الصلاة و بين ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالى، و من هنا نقل عن بعضهم أنّه أنكر الوجوب هنا و قال به في الصلاة [11].
و كيف كان، فقد اختار المصنّف في المعتبر [12] في المقام عدم الوجوب، و إليه ذهب كثير من متأخّري المتأخّرين و جملة مشايخنا المعاصرين، و هو المنقول عن المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية [13]. بل نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المرتضى و ظاهر الشيخ في الاقتصاد و عن المصنّف في الطبرية [14]. بل ربّما كان ظاهر سلّار و الجعفي [15]؛ لإطلاقهم النيّة على ما قيل كظاهر النافع [16]. بل قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط أيضاً؛ لأنّه ذكر وجوب نيّة رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة [17]، و لم يتعرّض للوجوب و الندب. بل قد يكون ظاهر المتقدّمين؛ لتركهم التعرّض للنيّة أصلًا.
(2) لكن ليعلم أنّ من تعرّض لوجوب نيّة الوجوب: منهم من أطلق نيّة وجوبه، و منهم من يظهر منه وجوب ملاحظته علّة و غاية، فلا يكتفى به لو لاحظه قيداً. و لعلّه لظاهر المنقول عن كتب المتكلّمين.
و عن الوسيلة [18] وجوب ملاحظته [قصد الوجوب في نيّة الوضوء] وصفاً لا غاية.