responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 401

نعم، لو استجمر به، فهل يتعيّن حينئذٍ الماء (1)، أو يبقى على الحال الأوّل (2) [فيتخيّر بينهما]، أو يفرّق بين ما كان متنجّساً بالغائط أو بغيره، فإن كان الأوّل يبقى على الحال الأوّل، و إلّا يتعيّن الماء؟ وجوه، أقواها الأوّل.

2، 3- (و لا الروث) و إن كان طاهراً (و لا العظم) [1] كذلك (3).


(1) اقتصاراً على المتيقّن مع كون ذلك من الأفراد الخفيّة.

(2) لأنّ المحل النجس لا يتأثر بالنجاسة.

(3) 1- بلا خلاف أجده، بل عليه في المعتبر [2] و عن ظاهر الغنية و صريح المصابيح دعوى الإجماع [3]، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا 4. و عدم التعرّض لهما [الروث و العظم] في الوسيلة و المراسم- على ما قيل [5]- و للأوّل في المبسوط 6 مع عدّ الثاني ممّا لا يزيل عين النجاسة، ليس خلافاً، كما أنّ احتمال الكراهة في التذكرة [7] و الحكم بها في الوسائل [8] غير قادح في الإجماع، فلا ضير في الاستناد إليه. 2- مع الاستصحاب. 3- و خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام): سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ فقال: «أمّا العظم و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: لا يصلح بشيء من ذلك» [9]. 4- و عن الفقيه أنّه قال: «لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم؛ لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: يا رسول اللّٰه متّعنا، فأعطاهم الروث و العظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما» [10]. 5- و عن كتاب دعائم الإسلام، قالوا:

«نهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كلّ طعام» [11]. 6- و عن مجالس الصدوق: «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يستنجي [الرجل] بالروث و الرمّة» [12] أي العظم البالي. 7- بل يؤيّده ما رواه العامّة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال:

«لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام؛ فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ» [13]. 8- و عن الدارقطني: «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يستنجى بروث أو عظم، و قال: إنّهما لا يطهّران» [14]. 9- و عن أبي داود عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): أنّه قال لرويفعة بنت ثابت: «أخبري الناس أنّه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)» [15]. 10- بل في الخلاف: روى سلمان قال: «أمرنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نستنجي بثلاثة أحجار، و ليس فيها رجيع و لا عظم» [16].

و الضعف في سند أخبارنا أو في دلالتها لمكان لفظ «لا ينبغي» و نحوه، منجبر بعمل الأصحاب في المقام، بل يظهر منهم عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم، أنّه من المسلّمات، حيث يأخذونه دليلًا عليه.


[1] في الشرائع: «و لا العظم و لا الروث».

[2] 2، 4 المعتبر 1: 132. المنتهى 1: 278.

[3] الغنية: 36. مصابيح الأحكام: 40، و لم يدّع الإجماع.

[5] 5، 6 مفتاح الكرامة 1: 48. المبسوط 1: 16.

[7] التذكرة 1: 133.

[8] انظر الوسائل 1: 357، ب 35 من أحكام الخلوة.

[9] المصدر السابق: ح 1.

[10] الفقيه 1: 30، ذيل الحديث 58. الوسائل 1: 358، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 4.

[11] دعائم الإسلام 1: 105. المستدرك 1: 279، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 1.

[12] الأمالي: 344، ح 1. الوسائل 1: 358، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 5.

[13] كنز العمال 9: 354، ح 26416

[14] سنن الدارقطني 1: 56، ح 9.

[15] كنز العمال 9: 358، ح 26442، و فيه: «عن رويفع بن ثابت: أخبرك أنّه».

[16] الخلاف 1: 107.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست