نعم، لو استجمر به، فهل يتعيّن حينئذٍ الماء (1)، أو يبقى على الحال الأوّل (2) [فيتخيّر بينهما]، أو يفرّق بين ما كان متنجّساً بالغائط أو بغيره، فإن كان الأوّل يبقى على الحال الأوّل، و إلّا يتعيّن الماء؟ وجوه، أقواها الأوّل.
2، 3- (و لا الروث) و إن كان طاهراً (و لا العظم)[1]كذلك (3).
(1) اقتصاراً على المتيقّن مع كون ذلك من الأفراد الخفيّة.
(2) لأنّ المحل النجس لا يتأثر بالنجاسة.
(3) 1- بلا خلاف أجده، بل عليه في المعتبر [2] و عن ظاهر الغنية و صريح المصابيح دعوى الإجماع [3]، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا 4. و عدم التعرّض لهما [الروث و العظم] في الوسيلة و المراسم- على ما قيل [5]- و للأوّل في المبسوط 6 مع عدّ الثاني ممّا لا يزيل عين النجاسة، ليس خلافاً، كما أنّ احتمال الكراهة في التذكرة [7] و الحكم بها في الوسائل [8] غير قادح في الإجماع، فلا ضير في الاستناد إليه. 2- مع الاستصحاب. 3- و خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام): سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ فقال: «أمّا العظم و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: لا يصلح بشيء من ذلك» [9]. 4- و عن الفقيه أنّه قال: «لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم؛ لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: يا رسول اللّٰه متّعنا، فأعطاهم الروث و العظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما» [10]. 5- و عن كتاب دعائم الإسلام، قالوا:
«نهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كلّ طعام» [11]. 6- و عن مجالس الصدوق: «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يستنجي [الرجل] بالروث و الرمّة» [12] أي العظم البالي. 7- بل يؤيّده ما رواه العامّة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال:
«لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام؛ فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ» [13]. 8- و عن الدارقطني: «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يستنجى بروث أو عظم، و قال: إنّهما لا يطهّران» [14]. 9- و عن أبي داود عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): أنّه قال لرويفعة بنت ثابت: «أخبري الناس أنّه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)» [15]. 10- بل في الخلاف: روى سلمان قال: «أمرنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نستنجي بثلاثة أحجار، و ليس فيها رجيع و لا عظم» [16].
و الضعف في سند أخبارنا أو في دلالتها لمكان لفظ «لا ينبغي» و نحوه، منجبر بعمل الأصحاب في المقام، بل يظهر منهم عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم، أنّه من المسلّمات، حيث يأخذونه دليلًا عليه.