responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400

[قد يقوى في النظر الجواز] (1).

[ما لا يستنجى به]:

1- (و لا [يستنجى ب] الأعيان النجسة) أي المتنجّسة و لو بغير الاستعمال (2).


(1) و من هنا صرّح بعض المتأخّرين كالمحقّق الثاني و غيره بجواز استعمال المستعمل إذا لم يكن عليه نجاسة كما إذا كان مستعملًا بعد زوال العين أو كانت و غسلت [1]، بل هو قضيّة كلام المصنّف في المعتبر [2]، بل هو المنقول عن ابن إدريس أيضاً 3. بل قد يقال: إنّه ظاهر المعظم؛ لاقتصارهم على اشتراط الطهارة. بل في الغنية ما نصّه: «يجزي الأحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين سوى المطعوم و العظم و الروث- إلى أن قال:- و يدلّ على جميع ذلك الإجماع المشار إليه» [4]، بل قد صرّح جملة من الأصحاب بجواز الاستنجاء بالمتنجّس بالاستنجاء بعد غسله و تطهيره، بل في المصابيح:

«و لو طهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعاً» 5، بل قد يستدلّ عليه بالعموم الواقع لهم في غير المقام من جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر. بل ربّما نقل الإجماع عليه، كما أنّه نسب إلى أكثر أهل العلم، و كونه مساقاً للردّ على مشترط الأحجار لا يقتضي اختصاصاً. بل قال في المنتهى: «يجوز استعمال كلّ جامد طاهر إلّا ما نستثنيه، و هو قول أكثر أهل العلم» [6]، و لم يستثنِ المستعمل فيما استثنى، نعم استثنى النجس.

بل قد يقال: إنّه لا خلاف فيه، على أن يراد بالمستعمل في كلام من لم يعطف النجس عليه المتنجّس كما هو الغالب المعتاد، بل في كلام من عطفه عليه أيضاً- كالمصنّف و العلّامة [7]- [فإنّه يراد بالمستعمل] المتنجّس بالاستنجاء، و بالنجس المتنجّس بغيره. بل قد يقال في عبارة المصنّف- و إن كان بعيداً-: إنّ المراد بالمستعمل فيها المتنجّس بالعارض، و بالأعيان النجسة ما كانت نجاستها ذاتية، فتكون المسألة [أي الجواز بالمستعمل] خالية عن المخالف.

و يؤيّده: 1- ما يظهر من المصنّف في المعتبر؛ فإنّه قال: «و أمّا الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع الاستنجاء به بموضع النجاسة، و أمّا لو كسر و استعمل المحل الطاهر منه جاز، و كذا لو ازيلت النجاسة بغسل أو غيره» 8. 2- كالتذكرة [حيث قال]: «و يشترط في الحجر أنّ لا يكون مستعملًا؛ لنجاسة المستعمل ... إلى آخره» [9].

و مع ذلك كلّه يدلّ عليه إطلاق أخبار الأحجار و غيرها، من قوله: «يُذهب الغائط» [10]، و «لا [حدّ للاستنجاء] حتى ينقى ما ثمّة» [11]، فينقطع الأصل. و خبر الأبكار- مع كونه مقطوعاً، و لا شهرة تجبره، و لا دلالة فيه على الوجوب- محتمل لأن يراد بالأبكار الطاهرة. فما سمعته من شيخنا في كشف الغطاء من اختياره الأوّل قد يقوى في النظر خلافه، بل قد صرّح سلّمه اللّٰه تعالى بعدم جواز المستعمل و إن غسل [12]. و قد عرفت نقل الإجماع و نفي الخلاف فيه، و اللّٰه أعلم.

(2) إجماعاً، كما في المنتهى و التحرير و الغنية [13].

مضافاً إلى: 1- الأصل. 2- و رواية الأبكار المنجبرة بما سمعت، فلا ينبغي الإشكال فيه.


[1] 1، 3 جامع المقاصد 1: 98. السرائر 1: 96.

[2] 2، 8 المعتبر 1: 133.

[4] 4، 5 الغنية: 36. مصابيح الأحكام: 67- 68.

[6] المنتهى 1: 275.

[7] القواعد 1: 180.

[9] التذكرة 1: 128.

[10] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 5.

[11] الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.

[12] كشف الغطاء: 113.

[13] المنتهى 1: 276. التحرير 1: 65. الغنية: 36.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست