responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398

و كيف كان، فلا يخلو القول بالاجتزاء بذي الشعب بناءً على القول بالتثليث من قوّة (1).

[و ينبغي التنبيه لُامور:]

و ينبغي التنبيه لُامور:

1- منها: أنّه بناءً على الاجتزاء بذي الشعب فهل المدار على المسحات من دون فرق بين اتّحاد الممسوح به و تعدّده، كما لو مسح بحجر ثمّ غسله ثمّ مسح به ثمّ غسله ثمّ مسح به- بناءً على عدم اشتراط البكارة- أو لا بدّ من تعدّد محل ما يمسح به؟ (2) و يحتمل قوياً الثاني.

و لا ريب في عدم الاكتفاء به؛ بناءً على القول بعدم الاجتزاء بذي الشعب (3) و إن ساغ له استعماله بالنسبة إلى استنجاء آخر، و بالنسبة إلى شخص آخر بناءً على عدم اشتراط البكارة، فهو قابل للتطهير غير قابل له [للاستنجاء].

2- و منها: [هل] أنّ المتّجه- بناءً على عدم الاجتزاء بذي الشعب- عدم الاكتفاء بالخرقة المتجاوزة في الطول و لا بالخرقة المطبّقة طبقات إلّا بعد تقطيعها قِطَعاً. و كذلك الخرقة الثخينة التي لا تنفذ النجاسة من جهتها الاخرى؛ فإنّه لا يجوز استعمال تلك الجهة في ذلك الاستنجاء؟ [المختار الإجزاء في الطويلة، بل إجزاء ذي الشعب إذا كان طويلًا] (4).

3- و منها: أنّ من قال بالاقتصار على العدد و عدم الاجتزاء بذي الشعب يريد بذلك بالنسبة إلى الثلاثة خاصّة على الظاهر، أمّا إذا لم ينق بها فيجتزئ بالزائد عليها و إن كان بالشعب. لكنّه لا يخلو من إشكال.


(1) كما أنّه لا يخفى عليك ما يظهر من ملاحظة كلامهم هنا، و في مسألة التوزيع، و في مسألة الاجتزاء بكلّ جسم، من التأييد لما قد تقدّم سابقاً من الاجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النقاء؛ إذ يعلم منه عدم الجمود على ظاهر تلك الروايات، فتأمّل جيّداً.

(2) يظهر من بعضهم الأوّل [1]؛ لتأويلهم الأحجار بالمسحات.

(3) لعدم صدق الاستنجاء بثلاثة أحجار.

(4) و قد التزم المحقّق في المعتبر بعدم الاجتزاء بالطويلة إلّا بعد تقطيعها [2].

و فيه من الجمود ما لا يخفى، و من جهة ما فيه من الاستبشاع قال في المدارك- بعد أن اختار عدم الاجتزاء بذي الشعب-:

«و ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاث، تمسّكاً بالعموم» [3] انتهى.

و الظاهر أنّ مراده بالعموم إنّما هو الإطلاق المتقدّم في حسنة ابن المغيرة و نحوه.

و حينئذٍ فإن كان مراده أنّه ينبغي الاقتصار على ذلك التثليث بالنسبة للأحجار؛ لأنّه الوارد في الأخبار، ففيه: مع عدم ظهور قائل بالفصل، أنّه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة.

و إن كان يريد بقاءها داخلة تحت الإطلاق لطولها، ففيه: أنّه لا فرق بين الأحجار و الخرق، فينبغي أن يلتزم بجواز الاستنجاء بذي الشعب إذا كان طويلًا، و لعلّه يلتزم بذلك.


[1] البيان: 41.

[2] المعتبر 1: 132.

[3] المدارك 1: 172.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست